المسألة في الأصول و التمييز
بأن يكون له قوة يمكنه بها معرفة أفعال الصلاة ليميز الشرط من الفعل و يقصد بسببه فعل العبادة فلا تصح من المجنون و المغمى عليه و الصبي غير المميز لأفعالها بحيث لا يفرق بين ما هو شرط فيها و غير شرط و ما هو واجب و غير واجب إذا نبه عليه و يمرن الصبي على الصلاة لست و في البيان لسبع و كلاهما مروي و يضرب عليها لتسع و روي لعشر و يتخير بين نية الوجوب و الندب و المراد بالتمرين التعويد على أفعال المكلفين ليعتادها قبل البلوغ فلا يشق عليه بعده الفصل الثالث في كيفية الصلاة و يستحب الأذان و الإقامة قبل الشروع في الصلاة الأذان و الإقامة و إنما جعلهما من الكيفية خلافا للمشهور من جعلهما من المقدمات نظرا إلى مقارنة الإقامة لها غالبا الاذان و الاقامه