بين ركبتيه لما روي من النهي عنه و المستند ضعيف و المنافاة به من حيث الفعل منتفية فالقول بالجواز أقوى و عليه المصنف في الذكرى و التكتف و هو وضع إحدى اليدين على الأخرى بحائل و غيره فوق السرة و تحتها بالكف عليه و على الزند لإطلاق النهي عن التكفير الشامل لجميع ذلك إلا لتقية فيجوز منه ما تأدت به بل يجب و إن كان عندهم سنة مع ظن الضرر بتركها لكن لا تبطل الصلاة بتركها حينئذ لو خالف لتعلق النهي بأمر خارج بخلاف المخالفة في غسل الوضوء بالمسح