عل هذه التروك من الشرائط تجوزا ظاهرا فإن الشرط يعتبر كونه متقدما على المشروط و مقارنا له و الأمر هنا ليس كذلك و ترك الفعل الكثير عادة و هو ما يخرج به فاعله عن كونه مصليا عرفا و لا عبرة بالعدد فقد يكون الكثير فيه قليلا كحركة الأصابع و القليل فيه كثير كالوثبة الفاحشة و يعتبر فيه التوالي فلو تفرق بحيث حصلت الكثرة في جميع الصلاة و لم يتحقق الوصف في المجتمع منها لم يضر و من هنا كان النبي (ص) يحمل أمامة و هي ابنة ابنته و يضعها كلما سجد ثم يحملها إذا قام و لا يقدح القليل كلبس العمامة و الرداء و مسح الجبهة و قتل الحية و العقرب و هما منصوصان و ترك السكوت الطويل المخرج عن كونه مصليا عادة و لو خرج به عن كونه قارئا بطلت القرائة خاصة و ترك البكاء بالمد و هو ما اشتمل منه على صوت لا مجرد خروج الدمع مع احتماله لأنه البكاء مقصورا و الشك في كون