و الالتفات إلى ما وراءه إن كان ببدنه أجمع و كذا بوجهه عند المصنف و إن كان الفرض بعيدا إما إلى ما دون ذلك كاليمين و اليسار فيكره بالوجه و يبطل بالبدن عمدا من حيث الانحراف عن القبلة و الأكل و الشرب و إن كان قليلا كاللقمة إما لمنافاتهما وضع الصلاة أو لأن تناول المأكول و المشروب و وضعه في الفم و ازدراده أفعال كثيرة
و كلاهما ضعيف إذ لا دليل على أصل المنافاة فالأقوى اعتبار الكثرة فيهما عرفا فيرجعان إلى الفعل الكثير و هو اختيار المصنف في كتبه الثلاثة إلا في الوتر لمن يريد الصوم و هو عطشان فيشرب إذا لم يستدع منافيا غيره و خاف فجأة الصبح قبل إكمال غرضه منه و لا فرق فيه بين الواجب و الندب و اعلم أن هذه المذكورات أجمع إنما تنافي الصلاة مع تعمدها عند المصنف
مطلقا و بعضها إجماعا و إنما لم يقيد هنا اكتفاء باشتراطه تركها فإن ذلك يقتضي التكليف به المتوقف على الذكر لأن الناسيالاسلام