الصلوات و إن كانت واجبة بل يقول المؤذن للواجب منها الصلاة ثلاثا أداء و قضاء للمنفرد و الجامع و قيل و القائل به المرتضى و الشيخان يجبان في الجماعة لا بمعنى اشتراطهما في الصحة بل في ثواب الجماعة على ما صرح به الشيخ في المبسوط و كذا فسره به المصنف في الدروس عنهم مطلقا و يتأكدان في الجهرية و خصوصا الغداة و المغرب بل أوجبهما فيهما الحسن مطلقا و المرتضى فيهما على الرجال و أضاف إليهما الجمعة و مثله ابن الجنيد و أضاف الأول الإقامة مطلقا و الثاني هي على الرجال مطلقا و يستحبان للنساء سرا و يجوزان جهرا إذا لم يسمع