الأجانب من الرجال و يعتد بأذانهن لغيرهن و لو نسيهما المصلي و لم يذكر حتى افتتح الصلاة تداركهما ما لم يركع في الأصح و قيل يرجع العامد دون الناسي و يرجع أيضا للإقامة لو نسيها لا للأذان وحده و يسقطان عن الجماعة الثانية إذا حضرت لتصلي في مكان فوجدت جماعة أخرى قد أذنت و أقامت و أتمت الصلاة ما لم تتفرق الأولى بأن يبقى منها و لو واحد معقبا فلو لم يبق منها أحد كذلك و إن لم يتفرق بالأبدان لم يسقطا عن الثانية و كذا يسقطان عن المنفرد بطريق