و يزيد بعد حي على خير العمل قد قامت الصلاة مرتين و يهلل في آخرها مرة واحدة ففصولها سبعة عشر تنقص عن الأذان ثلاثة و يزيد اثنين فهذه جملة الفصول المنقولة شرعا
و لا يجوز اعتقاد شرعية غير هذه الفصول في الأذان و الإقامة كالتشهد بالولاية . لعلي (ع) و أن محمدا و آله خير البرية أو خير البشر و إن كان الواقع كذلك فما كل واقع حقا يجوز إدخاله في العبادات الموظفة شرعا المحدودة من الله تعالى فيكون إدخال ذلك فيها بدعة و تشريعا كما لو زاد في الصلاة ركعة أو تشهدا أو نحو ذلك من العبادات و بالجملة فذلك من أحكام الإيمان لا من فصول الأذان . قال الصدوق إن إدخال ذلك فيه من وضع المفوضة و هم طائفة من الغلاة
و لو فعل هذه الزيادة أو إحداها بنية أنها منه أثم في اعتقاده و لا يبطل الأذان بفعله و بدون اعتقاد ذلك لا حرج و في المبسوط أطلق عدم الإثم به و مثله المصنف في البيان و استحبابهما ثابت في الخمس اليومية خاصة دون غيرها من