• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 

فصل الثالث

أصالة الاحتياطهذا هو الاصل من الاصول العلمية و يعبر عنه بأصالة الاشتغال أيضا و مجراه هو الشک في المکلف به مع العلم باصل التکليف و امکان الاحتياط.

ثم الشبهة تنقسم الي تحريمية و وجوبية، فيقع الکلام في مقامين:

المقام الاول:

الشبهة التحريميةمقتضي التقسيم السابق في الشک في التکليف يقتضي ان يکون هنا ايضا مسائل أربع، لان الشبهة إما حکمية، أو موضوعية، و منشا الشک في الحکمية اما فقدان النص، أو اجماله، أو تعارض النصين، و لکن کل ذلک فروض نظرية لا واقع لها في الفقه فالتي لها تطبيقات عملية ملموسة في الفقه هي المسالة الرابعة، اي الشبهة التحريمية الموضوعية، و اما المسائل الثلاث الحکمية، فليست لها تطبيقات عملية، و لذلک نکتفي بالمسالة الرابعة.

ثم ان الشبهة الموضوعية التحريمية من الشک في المکلف به تنقسم الي قسمين، لان الحرام المشتبه بغيره، اما مشتبه في الامور محصورة، کما لو دار الحرام بين أمرين أو امور محصورة، و تسمي بالشبهة المحصورة؛ و اما مشتبه في الامور غير محصورة، و تسمي بالشبهة غير المحصورة، فاليک دراسة حکم کلا القسمين.