حکم الشبهة المحصورةاذا قامت الاماراة علي حرمة شيء و شمل اطلاق الدليل مورد العلم الاجمالي، کما اذا قال : اجتنب عن النجس، و کان مقتضي إطلاقه شموله للنجس المعلوم إجمالا ايضا، فالکلام في الجواز المخالفة القطعية او الاحتمالية يقع في موردين:
الاول: مقتضي القاعدة الاولية:
الثاني: مقتضي القاعدة الثانوية:
اما الاول فمقتضي القاعدة هو حرمة المخالفة القطعية و الاحتمالية معا بمعني انه لا يجوز ارتکاب جميع الاطراف (المخالفة القطعية) أو بعضها (الاحتمالية) و الدليل علي ذلک وجود المقتضي و عدم المانع.
اما الاول فلأن اطلاق قول الشارع مثلا اجتنب عن الخمر يشمل الخمر المعين والخمر المردد بين الاناءين أو ازيد.
و اما الثاني فلان العقل لا يمنع من تعلق التکليف عموما او خصوصا بالاجتناب عن الحرام المشتبه بين امرين کما لا يمنع عن العقاب علي مخالفة هذا التکليف.
و علي ضوء ذلک، فالاشتغال القطعي بالحرمة(وجود المقتضي) و عدم المانع عن تنجز التکليف، يقتضي البراءة اليقينية بالاجتناب عن کلتا المخالفتين:القطعية و الاحتمالية.
هذا کله حول القاعدة الاولية، و اما القاعدة الثانوية بمعني ورود الترخيص من