مثل قولهعليه السلام : کل شيء لک حلال حتي تعلم انه حرام بعينه فتدعه.ويمکن الاستدلال علي البراءة بالدليل العقلي، و هو ان الاحتجاج لا يتم بالعلم بالکبري وحده و هو ان الخمر حرام ما لم ينضم اليه العلم بالصغري ، ففي المقام، الکبري محرزة، دون الصغري، فلا يحتج بالکبري المجردة علي عبد.
المقام الثاني: الشک في الشبهة الوجوبية
اذا شک في وجوب شيء و عدمه، ففيها ايضا مسائل أربع
أ - .الشبة الحکمية الوجوبية لأجل فقدان النص، کالدعاء عند روية الهلال، او الاستهلال في شهر رمضان.
ب - .الشبهة الحکمية الوجوبية لاجل أجمال النص، کاشتراک لفظ الامر بين الوجوب و الاستحباب.
ت - .الشبهة الحکمية الوجوبية لاجل تعارض النصين، کما في الخبرين المتعارضين، أحدهما يامر، و الآخر يبيح، و لم يکن لاحدهما مرجح.ث - .الشبهة الموضوعية لاجل الاشتباه في بعض الامور الخارجية، کما اذا ترددت الفائتة بين صلاة أو صلاتين.
و الحکم في الجميع البراءة و عدم وجوب الاحتياط، أجماعا.