المسالة الثانية: دوران الامر بين المحذورين لاجمال النص
اذا دار الامر بين الوجوب والحرمة من جهة اجمال الدليل، کالامر المردد بين الايجاب و التهديد فالحکم فيه کالحکم في المسالة السابقة.
المسالة الثالثه:
ران الأمر بين المحذرين لتعارض النصين
لو دار الامر بين الوجوب و الحرمة من جهة تعارض الادلة، فالحکم هو التخيير شرعا- أي الأخذ باحد الدليلين بحکم الشرع- لاطلاق ادلته.
روي الحسن بن الجهم، عن الرضا عليه السلام : قلت: يجيئنا الرجلان- و کلاهما ثقة- بحديثين مختلفين، و لا نعلم ايهما الحق، قال: "فاذا لم تعلم فموسع عليک بايهما أخذت".اضف الي ذلک ان بعض روايات التخيير وردت في دوران الامر بين المحذورين.
المسألة الرابعة:
دوران الامر بين المحذورين في الشبهة الموضوعية
اذا وجب إکرام العادل و حرم إکرام الفاسق، و اشتبه حال زيد من حيث الفسق و العدالة، فالحکم في المسالة الاولي طابق النعل بالنعل.
ثم اذا دار الامر بين المحذورين و کانت الواقعة واحدة، فلا شک انه مخير عقلا بين الامرين، مع جريان البراءة عن کلا الحکمين في الظاهر، اما لو کانت لها