• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 

الشارع في ارتکاب الجميع أو البعض أو عدم وروده، فالتتبع في الروايات يقضي بعدم وروده مطلقا بعضا او کلا، بل ورد التاکيد علي الاجتناب عن حميع الاطراف و اليک بعض ما ورد:

1. روي سماعة، قال : سالت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل معه اناءان فيهما ماء وقع في احدهما قذر لا يدري ايهما هو وليس يقدر علي ماء غيره، قال: يهر يقهما و يتيمم.

2. روي زرارة، قال : قلت له: اني قد علمت انه قد اصابه (الدم) و لم ادر أين هو فاغسله؟ قال : تغسل من ثوبک الناحية التي تري انه قد اصابه حتي تکون علي يقين من طهارتک.

الاستدلال علي جواز الترخيصو ربما يستدل علي جواز الترخيص ببعض الروايات منها: کل شيء هولک حلال حتي تعلم انه حرام بعينه.

وجه الاستدلال: ان قوله: «بعينه» تاکيد للضمير في قوله: «انه» فيکون المعني حتي تعلم انه بعينه حرام، فيکون مفاده ان محتمل الحرمة مالم يتعين انه بعينه حرام، فهو حلال، فيعم العلم الاجمالي و الشبهة البدوية.

الجواب: ان تلک الفقرة ليست رواية مستقلة، بل هي جزء من الرواية مسعدة ابن صدقة، عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سمعته، يقول: "کل شيء هو لک حلال حتي تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسک، و ذلک مثل الثوب يکون عليک قد اشتريته و

الوسائل: الجزء1، الباب من ابواب الماء المطلق، الحديث82.

التهذيب:1/421، الحديث 1335.