الشارع في ارتکاب الجميع أو البعض أو عدم وروده، فالتتبع في الروايات يقضي بعدم وروده مطلقا بعضا او کلا، بل ورد التاکيد علي الاجتناب عن حميع الاطراف و اليک بعض ما ورد:
1. روي سماعة، قال : سالت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل معه اناءان فيهما ماء وقع في احدهما قذر لا يدري ايهما هو وليس يقدر علي ماء غيره، قال: يهر يقهما و يتيمم.
2. روي زرارة، قال : قلت له: اني قد علمت انه قد اصابه (الدم) و لم ادر أين هو فاغسله؟ قال : تغسل من ثوبک الناحية التي تري انه قد اصابه حتي تکون علي يقين من طهارتک.
الاستدلال علي جواز الترخيصو ربما يستدل علي جواز الترخيص ببعض الروايات منها: کل شيء هولک حلال حتي تعلم انه حرام بعينه.
وجه الاستدلال: ان قوله: «بعينه» تاکيد للضمير في قوله: «انه» فيکون المعني حتي تعلم انه بعينه حرام، فيکون مفاده ان محتمل الحرمة مالم يتعين انه بعينه حرام، فهو حلال، فيعم العلم الاجمالي و الشبهة البدوية.
الجواب: ان تلک الفقرة ليست رواية مستقلة، بل هي جزء من الرواية مسعدة ابن صدقة، عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سمعته، يقول: "کل شيء هو لک حلال حتي تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسک، و ذلک مثل الثوب يکون عليک قد اشتريته و