• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 

هو سرقة، و المملوک عندک لعله حر قد باع نفسه، او خدع فبيع قهرا، او امراة تحتک و هي اختک او رضيعتک، و الاشياء کلها علي هذا حتي يستبين لک غير ذلک، او تقوم به البينة"

و الامثلة الواردة في ذلک الحديث کلها من الشبهة البدوية، و هذا يوجب انصراف اطلاق الحديث الي مواردها، و عدم عموميته لموارد العلم الاجمالي، و لو کان الحديث عاما لکلا الموردين لکان له عليه السلام : الاتيان بمثال لصورة العلم الاجمالي.

الشبهة غير المحصورةاتفق الاصوليون علي عدم تنجيز العلم الاجمالي في اطراف الشبهة التحريمية الموضوعية غير المحصورة، و لابد من تحديد الموضوع (غير المحصورة) اولا، ثم بيان حکمها ثانيا:

اما الاول فبيانه انه ربما تبلغ اطراف الشبهة الي حد يوجب ضعف احتمال کون الحرام في طرف خاص بحيث لا يعتني به الغقلاء، و يتعاملون معه معاملة الشک البدوي، فلو اخبر احد باحتراق بيت في بلد او اغتيال انسان فيه، و للسامع فيه بيت او ولد لا يعتد بذلک الخبر.

و اما حکمها، فلو علم المکلف علما وجدانيا بوجود تکليف قطعي او احتمالي بين الاطراف علي وجه لا يرضي المولي بمخالفته علي فرض وجوده، فلا يجوز الترخيص لا في کلها و لا في بعضها، و لکن الکلام في مقام آخر، و هو انه اذا دل دليل الشرعي علي حرمة الشيء و کان مقتضي اطلاق الدليل حرمته مطلقا، و ان کانت غير محصورة، فهل هناک دليل اقوي يقدم علي ذلک الاطلاق؟

الوسائل: 12، الباب4 من اواب ما يکتسب به، الحديث4.