• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 

و قد استدل القوم علي وجود دليل يقدم علي الاطلاق بوجوه نذکربعضها: <

h1>اول:

ان الموافقة القطعية في الشبهة غير المحصورة امر موجب للعسر و الحرج، و معه لا يکون التکليف فعليا، فيجوز ارتکاب الاطراف جميعا او بعضها.

ثاني:

الروايات الواردة حول الجبن و غيرها المحمولة علي الشبهة غير المحصورة، الدالة علي عدم وجوب الاجتناب، منها:

1.روي اسحاق بن عمار عن الرجل يشتري من العامل و هو يظلم، قال: "يشتري منه ما لم يعلم انه ظلم فيه احدا"

2.ما رواه عبد الرحمن بن ابي عبدالله، قال: سالته عن الرجل ايشتري من العامل و هو يظلم؟ فقال: "يشتري منه"

و قد وردت روايات في اخذ جوائز الظالم.

الي غير ذلک من الروايات المورثة لليقين بعدم وجوب الموافقة القطعية.

تنبيه اذا کان المردد في الشبهة غير المحصورة افرادا کثيرة نسبة مجموعها الي المشتبهات کنسبة الشيء الي الامور المحصورة، کما اذا علم بوجود مائة شاة محرمة في ضمن الف شاة، فان نسبة المائة الي الالف نسبة الواحد الي العشرة، و هذا ما يسمي بشبهة الکثير في الکثير، فالعلم الاجمالي هنا منجز، و العقلاء يتعاملون معه معاملة الشبهة المحصورة، و لا يعد احتمال الحرمة في کل طرف احتمالا ضئيلا.

الوسائل: 12، الباب 53 من ابواب ما يکتسب به، الحديث 2و3، و لاحظ الباب 52 من ابواب ما يکتسب به، الحديث1و3.

لاحظ الوسائل: 12، الباب51من ابواب ما يکتسب به، الحديث 1.