• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (3) > شرح لمعه از کتاب متاجر تا پایان جلد اول

كتاب العارية

بتشديد الياء و تخفف نسبه إلى العار لأن طلبها عار أو إلى العارة مصدر ثان لأعرته أعاره كالجابة للإجابة أو من عار إذا جاء و ذهب لتحولها من يد إلى أخرى أو من التعاور و هو التداول و هي من العقود الجائزة تثمر جواز التصرف في العين بالانتفاع مع بقاء الأصل غالبا و لا حصر أيضا أي عودا إلى ما ذكر في الوديعة في ألفاظها إيجابا و قبولا بل كل ما دل على الإذن من طرف المعير فهو إيجاب و يكفي الفعل في القبول بل لو استفيد رضاه من غير الألفاظ كالكتابة و الإشارة و لو مع القدرة على النطق كفى و مثله ما لو دفع إليه ثوبا حيث وجده عاريا أو محتاجا إلى لبسه أو فرش لضيفه فراشا أو ألقى إليه وسادة أو مخدة و اكتفى في التذكرة بحسن الظن بالصديق في جواز الانتفاع بمتاعه و ينبغي تقييده بكون منفعته مما يتناوله الإذن الوارد في الآيةبجواز الأكل من بيته بمفهوم الموافقة و تعديه إلى من تناولته من الأرحام لا مطلق حسن الظن لعدم الدليل إذ المساوي قياس و الأضعف ممتنع بطريق أولى و يشترط كون المعير كاملا جائز التصرف و يجوز أعاره الصبي