عنده و لا يناقض قوله البينة و لو أظهر لإنكاره
الأول تأويلا كقوله ليس لك عندي وديعة يلزمني ردها أو ضمانها و نحو ذلك
فالأقوى القبول أيضا و اختاره المصنف في بعض تحقيقاته
و
القول قول الودعي في القيمة لو فرط لأصالة عدم الزيادة عما
يعترف به و قيل قول المالك لخروجه بالتفريط عن الأمانة و يضعف بأنه ليس
مأخذ القبول و إذا مات المودع سلمها المستودع إلى وارثه
إن اتحد أو إلى من يقوم مقامه من وكيل و
ولي فإن تعدد سلمها إلى الجميع إن اتفقوا في الأهلية و إلا فإلى الأهل
و ولي الناقص