في البحر فلا رجوع للمعير إلى أن يمكنه الخروج إلى
الشاطىء أو إصلاحها مع نزعه من غير ضرر
و لو رجع قبل دخول السفينة أو
بعد خروجها فلا إشكال في جواز مع احتمال الجواز مطلقا و إن وجب الصبر
بقبضه إلى أن يزول الضرر و الثاني الاستعارة للرهن بعد وقوعه و قد تقدم
و هي أمانة في يد المستعير لا
يضمن إلا بالتعدي أو التفريط إلا ما استثني و
إذا استعار أرضا صالحة للزرع و الغرس و البناء عادة غرس أو زرع أو بنى مخيرا فيها مع الإطلاق أو التصريح
بالتعميم و له الجمع بينها بحسب الإمكان لأن ذلك كله انتفاع بتلك العين
يدخل في الإطلاق أو التعميم و مثله ما لو استعار دابة صالحة للركوب و
الحمل
و لو عين له جهة لم يتجاوزها و لو إلى المساوي و الأدون عملا
بمقتضى التعيين أو اقتصارا على المأذون و قيل يجوز التخطي إلى المساوي
و الأقل ضررا و هو ضعيف