و مثله توقف نقل الدابة إلى الحرز أو العلف أو السقي على الركوب و الكتاب على تقليبه و النظر فيه فيجب ذلك كله و يحرم بدونه أو انتفع بها لا لذلك أو مزجها بماله أو بمال غيره بحيث لا يتميز سواء مزجها بأجود أم بأدون بل لو مزج إحدى الوديعتين بالأخرى ضمنهما معا و إن كانا لواحد و مثله لو خلطها بمال لمالكها غير مودع عنده للتعدي في الجميع
و ليرد الوديعة حيث يؤمر به أو يريده هو إلى المالك أو وكيله المتناول وكالته مثل ذلك مخيرا فيهما فإن تعذر