• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (3) > شرح لمعه از کتاب متاجر تا پایان جلد اول

ما لا يتم الانتفاع به إلا بذهاب عينه كالأطعمة و يستثنى من ذلك المنحة و هي الشاة المستعارة للحلب للنص و في تعديه إلى غيرها من الحيوان المتخذ للحلب وجهان و الاقتصار فيما خالف الأصل على موضع اليقين أجود و للمالك الرجوع فيها متى شاء لاقتضاء جواز العقد ذلك إلا في الإعارة للدفن أي دفن الميت المسلم و من بحكمه فلا يجوز الرجوع فيه بعد الطم لتحريم نبشه و هتك حرمته إلى أن تندرس عظامه و لو رجع قبله جاز و إن كان الميت قد وضع على الأقوى للأصل فمؤنة الحفر لازمة لولي الميت لقدومه على ذلك إلا أن يتعذر عليه غيرهمما لا يزيد عوضه عنه فيقوى كونه من مال الميت لعدم التقصير و لا يلزم وليه طمه للإذن فيه و يستثنى آخران أيضا أحدهما إذا حصل بالرجوع ضرر على المستعير لا يستدرك كما لو أعاره لوحا رقع به سفينته و لجج