المالك أو وكيله فالحاكم الشرعي عند الضرورة إلى ردها لا بدونه لأن الحاكم لا ولاية له على من له وكيل و الودعي بمنزلته و إنما جاز الدفع إليه عند الضرورة دفعا للحرج و الإضرار و تنزيلا له حينئذ منزلة من لا وكيل له و تتحقق الضرورة بالعجز عن الحفظ و عروض خوف يفتقر معه إلى التستر المنافي لرعايتها أو الخوف على أخذ المتغلب لها تبعا لماله أو استقلالا أو الخوف عليها من السرق أو الحرق أو النهب و نحو ذلك فإن تعذر الحاكم حينئذ أودعها الثقة و لو دفعها إلى الحاكم مع القدرة على المالك ضمن كما يضمن لو دفعها إلى الثقة مع القدرة على الحاكم أو المالك
و لو أنكر الوديعة حلف لأصالة البرائة و لو أقام المالك بها بينة قبل حلفه ضمن لأنه متعد بجحوده لها إلا أن يكون جوابه لا تستحق عندي شيئا و شبهه كقوله ليس لك عندي وديعة يلزمني ردها و لا عوضها فلا يضمن بالإنكار بل يكون كمدعي التلف يقبل قوله بيمينه أيضا لإمكان تلفها بغير تفريط فلا تكون مستحقة