• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

مسأله : منشروط العوضين الماليه
الاحتراز بهذاالشرط عما لا ينتفع به منفعه مقصوده محلله
التحقيقفي المسأله
الاحتراز بقيدالملکيه عن بيع ما يشترک فيه الناس
الاحتراز عنالأراضي المفتوحه عنوه أيضا
أقسم الأرضينو أحکامها
1- ما يکونمواتا بالأصاله
هو للإمامو من الأنفال
إباحه التصرففيها بالإحياء بلا عوض
دلاله بعضالأخبار علي وجوب أداء خراجها إلي الإمام
توجيه هذه الأخبار
2- ما کانتعامره بالأصل
الظاهر کونهاللامام و من الانفال ايضا
هل تملک بالحيازهأم لا ؟
3- ما عرضتله الحياه بعد الموت
هذا القسمملک للمحيي
4- ما عرضله الموت بعد العماره
رجوعإلي أحکام القسم الثالث
لو کانت العمارهفيها من المسلمين
لو کانت العمارهفيها من الکفار
حکم ماملکه الکافر من الارض
الاراضيالمفتوحه عنوه ملک للمسلمين للنصوص المستفيضه
1-روايه ابي برده
2- مرسل هحماد
3-صحيحه الحلبي
4-روايه ابن شريح
5-روايه اسماعيل بن الفضل
6- خبر ابيالربيع
ظاهر الاخبارعدم جواز البيع
ثبوت حق الاولويهفيها للمشتري
ظاهرعباره المبسوط عدم جواز التصرف فيها مطلق
کلام الشهيدفي الدروس
نسبه التفصيلالي الدروس و المناقشه في النسبه
ظهور کلامالشهيد الثاني في جواز البيع تبعا للآثار
ظهور کلامالشيخ الطوسي في جواز بيع نفس الرقبه
المتيقنثبوت حق الاختصاص للمتصرف لا الملک
توقفالتصرف علي إذن الامام في زمان الحضور
حکم التصرففي زمان الغيبه
الأوفقبالقواعد عدم جواز التصرف الا باذن الحاکم
حکم ما ينفصلمن المفتوح عنوه
مسأله : منشروط العوضين کون طلقا
المراد من(الطلق)
مرجع هذاالشرط
هليبطل البيع من راس او من حين تبين الفساد ؟
عدم کون هذاالعنوان في نفسه شرطا
الحقوق المانعهعن تصرف المالک في ملکه
مسأله : لايجوز بيع الوقف
صوره وقف اميرالمومنين
المانع عنبيع الوقف امور ثلاثه
هل الوقف يبطلبنفس البيع أو بجوازه ؟
کلام صاحبالجواهر في أن الوقف يبطل بمجرد جواز البيع
کلام کاشفالغطاء في ذلک أيضا
المناقشه فيماأفاده صاحب الجواهر و کاشف الغطاء
الأقوال فيبيع الوقف
القولالأول : المنع مطلق
کلام ابن ادريس
کلام ابن جنيد
کلام فخر الدين
القول الثاني: الجواز في الوقف المنقطع في الجمله دون الموبد
کلام القاضيابن البراج
نسبه التفصيلالمتقدم إلي الحلبي و الصدوق
کلامالصدوق في الفقيه
القول الثالث: الجواز في الموبد في الجمله
کلام الشيخالمفيد
کلام السيدالمرتضي
کلام الشيخالطوسي في المبسوط
کلام سلار
کلام ابنزهره
کلام ابنحمزه
کلام الراوندي
کلمات ابنسعيد في الجامع و النزهه
کلامالمحقق
کلام العلامهفي التحرير و الإرشاد و التذکره
کلمات الشهيدفي غايه المراد و الدروس و اللمعه
کلام الصيمري
کلامالفاضل المقداد
کلام الفاضلالقطيفي
کلام المحققالثاني
کلام الشهيدالثاني
المراد من(تأديه الوقف إلي الخراب) في کلمات الفقهاء
الوقفالموبد
الوقفعلي قسمين : تمليکي , وفکي
محلالکلام القسم الاول
لا خلاف فيعدم جواز بيع الوقف الفکي
کلام کاشفالغطاء في الأوقاف العامه مع اليأس عن النتفاع بها في الجههالمقصوده
المناقشه فيماافاده کاشف الغطاء
ما وردفي بيع ثوب الکعبه و هبته
الفرقبين ثوب الکعبه وحصير المسجدو بين نفس المسجد
الفرقبين ثوب الکعبه و حصير المسجد
حکم ارضالمسجد مع خروجها عن الانتفاع بها راسا
الجذعالمنکسر من جذوع المسجد
حکم اجزاءالمسجد کذلک
اتلافالموقوفات العامه
ما الحقبالمساجد
صور جواز بيعالوقف
1- إذا خربالوقف بحيث لا ينتفع به
الأقويجواز البيع و الاستدلال عليه
عدم منافاهجواز البيع لما قصده الواقف
حاصل الاستدلالعلي جواز البيع
عدم اختصاصالثمن – علي تقدير البيع – بالبطن الموجود
الدليلعلي عدم الاختصاص
ظاهر بعضالعبائر المتقدمه الاختصاص
وجهالاختصاص
المناقشه فيالوجه المذکور
الثمنحکمه حکم الوقف
عدم الحاجهالي صيغه الوقف في البدل
جواز التصرففي البدل بحسب المصلحه
عدم وجوبشراء المماثل للوقف
دليلالقوي بوجوب شراء المماثل و المناقشه فيه
حاصل الکلامفي المسأله
کلامه العلامهفي المسأله
من هو المتوليللبيع ؟
لو لميکن شراء بدل الوقف
لورضي البطن الموجود بالاتجار بالثمن
عدم الفرقفي جواز البيع بين خراب کل الوقف أو بعضه
لو خرب بعضالوقف و بقي بعضه محتاجا الي العماره
2- إذا خربالوقف بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به
وجه عدم جوازالبيع في هذه الصوره
وجه جواز بيع
الاشکال فيالجواز
مايويد المنع
جواز البيعلو کان النفع قليلا بحيث يلحق بالمعدوم
اذا صارت منفعهالوقف قليله لعارض آخر غير الخراب
رجوعالي کلام صاحب الجواهر
المناقشه فيکلام صاحب الجواهر
کلام صاحبالجواهر فيما لو انعدام عنوان الوقف
المناقشه فيماافاده صاحب الجواهر
3- اذا خربالوقف بحيث تقل منفعته
الاقويالمنع
لو قلتمنفعه الوقف من دون خراب
4- اذا کانبيع الوقف انفع للموقوف عليه
الأقويالمنع و الاستدلال عليه
روايهجعفر بن حنان علي جواز البيع في هذه الصوره
روايهالحميري في الجواز ايض
دلاله هذهالروايه علي الجواز
الجواب عنروايه جعفر بن حنان
جواب العلامهعن الروايه
المناقشه فيالجواب المذکور
الجواب عنروايه الحميري
مخالفه الروايتينللقواعد
5- اذا لحقتالموقوف عليهم ضروره شديده
الاستدلالبروايه جعفر بن حنان علي جواز البيع و المناقشه فيه
الاشکال فيالاجماع المدعي علي الجواز
6- اذا اشترطالواقف بيع الوقف
اختلاف الفقهاءفي المسأله
کلمات العلامهفي الإرشاد و القواعد
کلام فخر الدين
کلام الشهيد
کلام المحققالثاني
رأيالمصنف في المسأله
صوره وقف اميرالمومنين ما له بينبع
دلاله هذهالصحيحه علي جواز اشتراط البيع في الوقف
7- اذا کانبقاء الوقف يودي الي خرابه علما او ظنا
الخراب قديکون علي حد سقوطه من الانتفاع و قد يکون علي وجه نقصالمنفعه
8- اذا وقعبين الموقوف عليهم اختلاف لا يومن معه تلف المال او النفس
الدليلعلي الجواز فيما ذکرنا
الاقويجواز البيع معه تاديه البقاء الي الخراب علي وجه لاينتفع به و المنع في غيره
10- ان يلزمفساد تستباح منه الأنفس
9- ان يوديالاختلاف بينهم الي ضرر عظيم
لو دار الامربين بيعه و بين صرف منفعه مده من الزمان لتعميره
استدلال الفاضلالمقداد علي جواز البيع فيما ذکرنا
المناقشه فيالاستدلال المذکور
استدلال آخرعلي الجواز
المناقشه فيهذا الاستدلال ايضا
الدليلعلي المنع في غير ما ذکرنا
التمسک بالاستصحابعلي المنع
الاستدلالبمکاتبه ابن مهزيار علي الجواز في غير ما ذکرن
الاستدلالبالمکاتبه علي الجواز فيما لو کان الخراب علي وجه نقص المنفعه
المناقشه فيهذا الاستدلال
الاستدلالبالمکاتبه علي الجواز في الصوره الثامنه
المناقشه فيالاستدلال المذکور
الاستدلالبالمکاتبه علي الصوره التاسعه و رده
الاستدلالبها علي الصوره العاشره
رد الاستدلالالمذکور ايضا
الاظهرفي مدلول المکاتبه
الإيرادعلي المکاتبه باعراض المشهور عنها
الجواب عنالايراد المذکور
استناد الفتاويبجواز بيع الوقف الي ما فهم من المکاتبه المذکوره
الايرادعلي المکاتبه بعدم ظهورها في الوقف المويد او ظهورها فيعدم اقباض الموقوف عليهم
کلام المحدثالمجلسي في ظهور المکاتبه في عدم الاقباض
الجواب عنهذين الايرادين
الايرادعلي المکاتبه من جهه اخري
الجواب عنهذا الايراد و امثاله
القدر المتيقنمن المکاتبه
المراد من(التلف) في المکاتبه
هل الثمن للبطنالموجود او يشتري به ما يکون وقفا ؟
الوقفالمنقطع
هليجوز بيع الوقف ام لا ؟
حکمالبيع بناء علي بقائه علي ملک الواقف
المحکيعن جماعه صحه البيع في السکني الموقته بعمر احدهما
لو باعه منالموقوف علي المختص بمنفعه الوقف
مجرد رضا الموقوفعليهم لا يجوز البيع من الاجنبي
لو اتفق الواقفو الموقوف عليه علي البيع
لو کان للموقوفعلي حق الانتفاع دون تملک المنفعه
حکمالبيع بناء علي صيرورته ملکا مستقرا للموقوف عليهم
حکمالبيع بناء علي عوده الي ملک الواقف
ايرادالتنافي علي القاضي و دفعه
حکمالبيع بناء علي صيرورته في سبيل الله
حکمبيع بعض البطون مع وجود من بعدهم
مسأله : ومن اسباب خروج الملک عن کونه طلقا صيروره المملوکه ام ولد
عدم جواز بيعام الولد
فيحکم البيع کل تصرف ناقل او مستلزم للنقل
کلمات الفقهاءفي ذلک
قولالسيد المجاهد بجواز غير البيع من النواقل و الرد عليه
اجماع المسلمينعلي عموم المنع
ما اشتهر منالوجه في المنع
اختصاصالمنع بصوره بقاء الولد
لو ماتالولد و خلف ولدا
معنيام الولد
تحقق الموضوعبمجرد الحمل و الدليل عليه
صدق الحملبالمضغه اتفاق
صدق الحملبالعلقه ايضا
الجسد الذيليس فيه تخطيط
لا عبره بمجردالنطفه ما لم تستقر في الرحم
ثمره تحققالموضوع فيما اذا القت ما في بطنها
صحهالبيع قبل العلوق
تحقق العلوقبالمساحقه ايضا
اشتراط انيکون الوطء علي وجه يلحق الولد بالواطيء
المشهور اعتبارالحمل في زمان الملک
المنع عن بيعام الولد قاعده کليه مستفاده من الاخبار و الاجماع
لابد من التمسکبهذه القاعده ما لم يقم دليل خاص علي خلافها
المعروف ثبوتالاستثناء عن الکليه المذکوره
المواضع القابلهللاستثناء علي الآربعه اقسام
مواردالقسم الأول
1- اذا کانعلي مولاها دين و لم يکن له ما يوديه
اذا کان الدينثمن رقبتها و المولي ميتا
لا اشکال فيجواز البيع في هذه الصوره و الدليل عليه
مذهب الاکثرجواز البيع مع حياه المولي ايضا
وجه عدمالجواز
توهم معارضهالقاعده بوجوب أداء الدين
دفعالمعارضه
الأوليفي الانتصار لمذهب المشهور
المسألهمحل الاشکال
هليعتبر عدم ما يفي بالدين و لو من المستثنيات او مماعداها ؟
لو کانتام الولد مما يحتاج اليه المولي
عدم الفرقبين کون ثمنها دينا او استدان لشرائها
عدم جوازبيعها قبل حلول الاجل لو کان الثمن موجلا
هل تشترطمطالبه البائع او يکفي استحقاقه ؟
لو تبرعمتبرع بالاداء
لوادي الولد ثمن نصيبه
لوادي ثمن جميعها
لو امتنعالمولي من اداء الثمن من غير عذر
المرادبثمن ام الولد
هل الشرطالمذکور في متن العقد يلحق بالثمن ؟
حکمبيعها في غير دين ثمن رقبتها في حياهالمولي
بيعهابعد موت المولي
تفصيلالشيخ الطوسي بين استغراق الدين و غيره
وجه هذاالتفصيل
الانتصارللشيخ الطوسي بوجوه
الوجهالاول
الوجهالثاني
الوجهالثالث
الوجهالرابع
الجواب عنالوجه الاول
الجواب عنالوجه الثاني
الجواب عنالوجه الثالث
الجواب عنالوجه الرابع
2- تعلقکن مولاها بها
اذا کانللميت المديون ام ولد و مقدار ما يجهز به
3- اذاجنت علي غير مولاها في حياته
لو کانتجنايتها عمدا
لو کانتالجنايه خطا
معنيکون جنايتها علي سيدها
عدممعارضه اطلاقات حکم جنايه المملوک باطلاق المنع عن بيع ام الولد
3- اذاجنت علي مولاها عمدا
اذا کانتالجنايه خطا
4- اذاجني حر عليها بما فيه ديتها
5- اذالحقت بدار الحرب ثم استقرت
6- اذاخرج مولاها عن الذمه
7- اذاکان مولاها ذميا و قتل مسلما
مواردالقسم الثاني
اذا اسلمت و هي امهذمي
اذا عجز مولاها عن نفقتها
بيعها علي منتنعتق عليه
اذا مات قريبها و خلفترکه و لم يکن له وارث سواها
مواردالقسم الثالث
اذا کان علوقها بعد الرهن
اذا کان علوقها بعد افلاسالمولي و الحجر عليه
اذا کان علوقها بعدجنايتها
اذا کان علوقها في زمانخيار بائعها
اذا کان علوقها بعد اشتراطاداء مال الضمان منها
اذا کان علوقها بعد نذر جعلهاصدقه
اذا کان علوقها من مکاتبمشروط ثم فسخت کتابته
مواردالقسم الرابع
مسأله : ومن اسباب خروج الملک عن کونه طلقا کونه مرهونا
عدماستقلال المالک في بيع ملکه المرهون و الدليل عليه
هلبيع الراهن يقع باطلا من اصله او موقوفا؟
اختلافالفقهاء في المسأله
الاقويکونه موقوفا و الاستدلال عليه
کلامالمحقق التستري في بطلان بيع الراهن من اصله
المناقشهفيما افاده المحقق التستريالمستفادمن الاخبار ان المنع من المعامله اذا کان لحق الغير لا يقتضيالبطلان راسا
تخيلوجه آخر للبطلان
دفعالتخيل المذکور
هل اجازهالمرتهن کاشفه او ناقله ؟
هل تنفعالاجازه بعد الرد ام لا ؟
فک الرهنبعد البيع بمنزله الاجازه
احتمالالفرق بين الاجازه و الفک
ضعفالاحتمال المذکور
عدم صحهقياس ما نحن فيه بنکاح العبد بدون اذن سيده
هل سقوطحق الرهانه کاشف او ناقل ؟
ظاهر کلمن قال بلزوم العقد هو الکشف
لازمالکشف لزوم العقد قبل الاجازه
لو باعالراهن فهل يجب عليه فک الرهن من مال آخر ام لا يجب ؟
مسأله :اذا جني العبد عمدا
هليصح بيع الجاني عمدا ام لا ؟
امکانمطالبه اولياء المجني عليه لا يسقط الماليه
الاقويوقوع البيع مراعي لا باطلا
الفرقبين ما نحن فيه و بين بيع المريض
الفرقبين حق المرتهن و حق المجني عليه
کلامالشيخ الطوسي في بطلان البيع في المسأله
استظهارالبطلان من الاسکافي و المحقق
احتمال انيکون مراد المحقق من (الصحه) اللزوم
الاستندادفي عدم الصحه الي عدم الملک و المناقشه فيه
مسأله : اذاجني العبد خطا
هليصح بيع العبد الجاني خطا ام لا ؟
الوفقبالقواعد جواز البيع و الدليل عليه
هلالبيع التزام بالفداء ام لا ؟
کلامالعلامه في ان البيع بنفسه التزام بالفداء
المناقشهفيما افاده العلامه
مسأله :الثالث من شروط العوضين القدره علي التسليم
الاستدلالعليه ب: نهي النبي (ص) عن بيع الغرر
کون مانحن فيه غررا
معني(الغرر) لغه
تعريفالصحاح
تعريفالقاموس
تعريفالنهايه
سائر کتباللغه
اخذالجهاله في معني (الغرر)
توهم انالمنساق من (الغرر) الجهل بصفات المبيع و مقداره
رفعالتوهم المذکور
استدلال الفريقينبالنبوي المذکور علي شرطيه القدره
کلامالشهيد في القواعد في تفسير (الغرر)
کلامالشهيد في شرح الارشاد في ذلک ايضا
المناقشهفيما افاده الشهيد في شرح الارشاد
التمسکبالنبوي المذکور اخفي من المدعي
الاستدلالعلي شرطيه القدره بوجوه اخر
النبوي المشهور (لاتبعما ليس عندک)
معني(کونه عنده)
المناقشهفي الاستدلال بالخبر المذکور
استحاله التکليفبالممتنع , و المناقشه فيه
عدم الانتفاع و المناقشهفيه
لزوم السفاهه و المنقاشهفيه
هل القدرهشرط او العجز مانع ؟
استظهارصاحب الجواهر ان العجز مانع
المناقشهفيما استظهره صاحب الجواهر
عدممعقوليه کون العجز مانعا و عدم الثمره فيه
العبرهبالقدره في زمان الاستحقاق
مايتفرع عليه
اعتبارالقدره بعد تمام الناقل
فسادبيع غير المالک اذا باع لنفسه ما لا يقدر عليتسليمه
الخلاففي المسأله من الفاضل القطيفي
المناقشهفيما افاده الفاضل القطيفي
القدرهعلي التسليم شرط بالتبع و المقصد الاصلي هو التسلم
لو لميقدر علي التحصيل لکن يوثق بحصوله
لو لميقدر علي التحصيل الا بعد مده مقدره عاده
لو کانتمده التعذر غير مضبوطه عاده
الشرطهي القدره المعلومه للمتبايعين
المعتبرهو الوثوق
هل العبرهبقدره الموکل او الوکيل ؟
کلام صاحبالجواهر في المسأله و ما فرعه علي ذلک
النظرفيما افاده صاحب الجواهر
مسأله :لا يجوز بيع الآبق منفردا
امکانالقول بالصحه لولا النص و الاجماع
عدم الفرقبين جعله مثمنا او ثمنا
ترددالشهيد في جعله ثمنا مع جزمه بمنع جعله مثمنا
هليلحق بالبيع الصلح عما يتعذر تسليمه ؟
عدم جوازبيع الضال و المجحود و المغضوب للغرر و الاجماع
قديوهن الاجماع و يمنع الغرر
الجوابعما ذکر في منع الغرر
عدمارتفاع الغرر بالحکم يکون الصحه مراعي بالتسليم
امکانجواز البيع مع شرط الخيار في متن العقد
مسأله :يجوز بيع الآبق مع الضميمه
الاستدلالعلي ذلک
اختصاصالجواز بصوره رجاء الوجدان
اعتبارکون الضميمه مما يصح بيعها
لوبقي الآبق علي اباقه و صار في حکم التالف
لو تلفالآبق قبل اليأس
لو تلفتالضميمه قبل القبض
لو فسخالعقد من جهه الضميمه فقط
لو عقدعلي الضميمه فضولا
لو وجودالمشتري في الآبق عيبا سابقا
مسأله :من شروط العوضين العلم بقدر الثمن
الدليلعلي ذلک
ظاهرصحيحه رفاعه صحه البيع بحکم المشتري
تعينالتأويل في الصحيحه
تجويزابن الجنيد البيع بسعر ما باع و الرد عليه
مسأله :من شروط العوضين العلم بقدر المثمن
الاخبارالوارده في خصوص الکيل و الوزن
صحيحه الحلبي
الايرادعلي الصحيحه والجواب عنه
روايه سماعه
روايه أبان
روايه أبيالعطارد
مرسله ابن بکير
هل الحکممنوط بالغرر الشخصي ام لا ؟
لو اندفعالغرر بغير التقدير
عدماعتبار العلم بوزن الفلوس المسکوکه و شبهها
المعتبرفي الدراهم و الدنانير عدم النقص عن وزنها المقرر
امتيازالدراهم و الدنانير عن الفلوس السود و شبهها
اناطهالحکم مدار الغرر الشخصي قريب جدا
وجوبمعرفه العدد في المعدود و الدليل عليه
ظاهرالاردبيلي جواز بيع المعدود مشاهده
المراد من(المعدودات)
بعض ما عدمن المعدودات و التأمل فيه
مسأله :في التقدير بغير ما يتعارف التقدير به
هليجوز بيع المکيل وزنا و بالعکس ؟
الاقوالفي المسأله
الکلامفي مقامين
التقدير بغير ماتعارف تقديره به من حيث جعله طريقا الي ما تعارففيه
التقدير بغير ماتعارف تقديره به مستقلا
جوازبيع المکيل وزنا و الدليل عليه
الوزن اصلالمکيل
مايشهد لاصاله الوزن
الاشکالفي کفايه الکيل في الموزون
معاملهالموزون بوزن معلوم عند احد المتبايعين
کفايهالکيل او الوزن في المعدود اذا کان طريقا اليه
الاشکالفي کفايه الکيل في المعدود مستقلا
الظاهرکفايه الوزن في المعدود
المناطفي المکيل و الموزون
دعوياجماع الاصحاب علي ان المعيار في ذلک زمان الشارع
مناقشهصاحب الجواهر في الاجماع
المناقشهفيما افاده صاحب الجواهر
عدماختصاص المعيار بمسأله الربا
کلامالشيخ الطوسي في عدم الاختصاص
الموضوعفي المسألتين شيء واحد
ظهور کلامجماعه في اشتراط اعتبار الکيل والوزن في الربا
لازم ماذکرنا انه اذا ثبت الربا في جنس فلا يجوز بيعه جزافا
ما ثبتکونه مکيلا او موزونا في عصره (ص) فهو ربوي و لا يجوزبيعه جزافا
ما کانيباع جزافا في زمانه (ص) فيجوز بيعه کذلک عندنا مع عدمالغرر
منافاهاطلاق عن بيع المکيل و الموزون جزافا لبعض ما ذکرنا
حاصلالکلام في الاستدلال باخبار المسأله
عدم کونالنزاع في مفهوم المکيل و الموزون بل فيما هو المعتبر فيتحقق هذا المفهوم
احتمالاراده ما ذکرنا في کلام المحقق الاردبيلي
رد صاحبالحدائق علي المحقق الاردبيلي
المناقشهفي کلام صاحب الحدائق
اذا کانتالبلاد مختلفه فهل لکل بلد حکم نفسه من حيث الربا او يغلب جانبالتحريم ؟
الاشکالفيما لو علم التقدير في زمان الشارع لکن لم يعلم کونهبالکيل او الوزن
الأوليجعل المدار علي التقدير بما بني في مقام استعلامماليه الشيء عليه
هليعتبر کون الخبر طريقا عرفيا للمقدار ؟
رايالمصنف في المسأله
ثبوتالخيار للمشتري لو تبين الخلاف بالنقيصه
تخيلبعض ان الثابت خيار الغبن
دفعالتخيل المذکور
عدمالاشکال في کون هذا الخيار خيار التخلف
کل مايکون طريقا عرفيا الي مقدار المبيع فهو بحکم اخبارالبائع
مسأله :في جواز بيع الثوب و الاراضي مع المشاهده
الاشکالفي الجواز في کثيرر من الموارد
المعياردفع الغرر الشخصي
مسأله :في الوجوه المتصوره في بيع بعض من جمله متساويه الاجزاء
ان يکون المراد الکسرالواقعي المشاع من الجمله
عدمالاشکال في الصحه في هذه الصوره
ان يکون المراد البعضالمردد
عدمالاشکال في البطلان مع اختلاف المصاديق في القيمه
المشهورالمنع مع اتفاقها في القيمه الاستدلالعلي المنع بالجهاله و الابهام و الغرر و کون الملک محتاجا الي محليقوم به
الجواب عنمحذور الجهاله
الجواب عنمحذور الابهام
الجواب عنمحذور الغرر
الجواب عنکون الملک محتاجا الي محل يقوم به
الانصافعدم دليل علي المنع
کلامالمحقق الاردبيلي في عدم المنع
انحصارالدليل في الاجماع لو ثبت
کلام کاشفالغطاء في المسأله
لو اتفقاعلي عدم اراده الکسر المشاع
لو اختلفافادعي المشتري الاشاعه و قال البائع : اردت معينا
ان يکون المبيعالمبيع الکلي في المعين
الفرقبين الوجه الثاني و الثالث
حاصلالفرق
بيانالفرق في الايضاح
الظاهرصحه بيع الکلي في المعين بل عدم الخلاف فيه
ظاهرالايضاح وجود الخلاف في ذلک
کلام فخرالدين في بطلان بيع الکلي في المعين
تبعيهصاحب الجواهر لفخر الدين
الردعلي ادله البطلان
مسأله :لو باع صاعا من صبره
استدلالجامع المقاصد للحمل علي الکلي
الجواب عما استدل به في جامعالمقاصد
الانصافان العرف يفهمون الکلي
الحملعلي الکلي لا يخلو عن قوه
مايتفرع علي کون المبيع کليا
کون التخييرفي تعيينه بيد البائع
انحصار حق المشتريفي مصداق الطبيعه لو بقي بعد تلف البعض الآخر
لو باع من شخص آخر صاعاکليا آخر فاذا بقي صاع واحد کان للأول
صور اقباضالکلي
لو باعثمره شجرات و استثني منها ارطالا معلومه
ظاهرهمتنزيل الارطال المستثناه علي الاشاعه
الفرقبين المسألتين بالنص و المناقشه فيه
الفرقبينهما بالاجماع و المناقشه فيه
الاضعففي الفرق بين المسألتين
وجهالاضعفيه
مثلهفي الضعف
وجه الضعف
ما افادهالمصنف في الفرق بين المسألتين
اقسامبيع الصبره
لو باعمقدارا معينا لم يعلم اشتمال الصبره عليه
الحکمبالصحه لا يخلو عن قوه
الاوفقعدم الصحه في موارد الغرر
لو باعالصبره کل قفيز بکذا مع جهاله المقدار
مسأله :اذا شاهد عينا في زمان سابق علي العقد عليها
اذا باعاو اشتري برويه قديمه فانکشف التغير
فرعان
الفرعالاول : لو اتفقا علي التخير
الاستدلالعلي تقديم قول المشتري بوجوه ثلاثه
الوجهالاول
الوجهالثاني و الثالث
المناقشهفي الوجه الاول
المناقشهفي الوجه الثاني
المناقشهفي الوجه الثالث
بناءالمسأله علي ان الاوصاف الملحوظه حين المشاهده هل هي کالشروط اوانها ماخوذه في المعقود عليه
بناءعلي انها کالشروط فالاصل مع البائع
بناءعلي انها ماخوذه في المعقود عليه فالاصل مع المشتري
فسادالتمسک باصاله اللزوم
فسادالتمسک بالعمومات
صحهالتمسک باصاله عدم وصول حق المشتري اليه
دعويورود اصاله عدم تغير المبيع علي الاصول المذکوره و المناقشهفيها
لوادعي البائع الزياده
الفرعالثاني : لو اتفقا علي التغير
لو اختلفافي تقدم التغير علي البيع و تاخره عنه
المرجع هواصاله عدم وصول حق المشتري اليه
لو کانمدعي الخيار هو البائع
لو اختلفافي تقدم التلف علي البيع و تاخره عنه
مسأله :لابد من اختيار الطعم و اللون والرائحه
عدم لزومالاختيار فيما ينضبط من الاوصاف
جوازالشراء بوصف الصحه اذا کان المقصود من الاختيار استعلام الصحه
کلامالحلي في عدم جواز البيع بالوصف
المناقشهفيما افاده الحلي
نسبهالخلاف في المسأله الي جماعه
کلماتالفقهاء في عدم جواز البيع بالوصف
ظاهرعبارتي المقنعه و النهايه
کلامالفقهاء انما هو في الامور التي لا تنضبط خصوصياتها بالوصف
المحتملاتفي کلام الفقهاء
تفصيلالمصنف بين کون السلامه مقومه للماليه او غير مقومه
مايويد التفصيل المذکور
مايقتضيه الانصاف في المسأله
مسأله :يجوز شراء ما يفسده الاختيار من دون اختيار
اذاتبين فساد المبيع
بطلانالبيع لو لم تکن لفاسده قيمه
رايالمصنف في المسأله
ثمرهالخلاف في المسأله
هل موونهالنقل من موضع الاشتراء علي البائع او علي المشتري ؟
حکم موونهالنقل من موضع الکسر
لو تبراالبائع من العيب فيما لا قيمه لمکسوره
توجيهصاحب الجواهر لصحه اشتراط البراءه
المناقشهفيما افاده صاحب الجواهر
لا مجالللتأمل في بطلان اشتراط البراءه
اضعفيهما ذکره السيد العاملي
الاشکالفي جواز اشتراط البراءه بلزوم الغرر ايضا
مسأله :المشهور جواز بيع المسلک في فأره
الاحوطاختباره بالفتق
هليضمن النقص الحاصل من جهه الفتق ؟
عدم جوازبيع اللولو في الصدف و نحوه
مسأله : في عدم جواز بيع المجهول منضما الي المعلومتفصيل جماعه بين ما اذا کان المجهول مقصودا بالاستقلال او منضماالي المعلوم و بين ما اذا کان تابعا
مذهبالجماعه هو الصحه مطلقا
الاستدلالعلي الصحه بالاخبار
مرسلهالبزنطي
روايهمعاويه بن عمار
روايهابي بصير
موثقهسماعه
صحيحهالعيص بن القاسم
روايهابراهيم الکرخي
موثقهاسماعيل بن الفضل
المناقشهفي دلاله الاخبار
المناقشهعلي تقدير الدلاله
توضيحالتفصيل المتقدم
ما هوالمراد من (المقصود) و (التابع)
ظاهرالعلامه ان المراد من (المقصود) الجزء , و من (التابع) الشرط
کلامالعلامه في التذکره في الفرق بين الجزء و الشرط ايضا
ايرادالمحقق الثاني علي الفرق المذکور
احتمال انيکون المراد ما يعد في العرف تابعا
احتمال انيکون المراد التابع بحسب قصد المتبايعين
احتمالصاحب الجواهر ان يکون المراد التابع بحسب تباني المتعاملين
المناقشهفيما احتمله صاحب الجواهر
الاوفقبالقواعد
التابعالذي يندرج في المبيع وان لم ينضم اليهحين العقد
مسأله :يجوز ان يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه
هليجوز الاندار للظرف بما يحتمل الزياده و النقيصه
الاقوالفي المسأله
صورهالمسأله
تحريرالمسأله بوجه آخر
نظر کاشفالغطاء الي هذا الوجه
استظهارهذا الوجه من عباره فخر الدين
مخالفههذا الوجه لظاهر کلمات الباقين
الاظهر هوالوجه الاول
کلامالمحقق الاردبيلي في تفسير عنوان المسأله
ظهور کلامالمحقق الاردبيلي في الوجه الاول
کلام صاحبالحدائق في تاييد الوجه الاول
بعضالمناقشات في کلام صاحب الحدائق
عدم کونالاندار حقا للمشتري
اخبارالمسأله
موثقه حنان
موردالسوال في الموثقه هو صوره التراضي
روايه علي بنابي حمزه
خبر علي بن جعفر
احتمالانفي الروايه الاولي
الاقويجواز اندار ما يحتمل الزياده و النقيصه
حکمالاندار مع العلم بالزياده او النقيصه
مايستفاد من النصوص
عدماختصاص الحکم بظروف السمن و الزيت
المرادبالظروف خصوص الوعاء المتعارف بيع الشيء فيه
الاقويتعديه الحکم الي کل مصاحب للمبيع
مسأله :يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه
رايالمصنف في المسأله
صوربيع المظروف مع الظرف
ان يبيعه مع ظرفهبکذا
ان يبيعه مع ظرفهبکذا علي ان کل رطل من المظروف بکذا
ان يبيعه معالظرف کل رطل بکذا
مسأله :المعروف استحباب التفقه في مسائل التجارات
وجوبالتفقه في ذلک عند جماعه
کلامالشيخ المفيد في المسأله
ظاهر کلامالشيخ المفيد الوجوب من باب المقدمه
بناءعلي عدم عقاب الجاهل علي الحرام الواقعي لکن تحصيل العلمواجب
عدم الوجهفي عدم عقاب الجاهل المقصر
وجوبالتعلم في المعاملات شرعي
الاوليوجوب التفقه للتاجر عقلا و شرعا
توجيهالحکم بالاستحباب
کفايهالتقليد في مسائل التجارات
توهمالتعارض بين ادله طلب العلم و ادله طلب الاکتساب
اخبار طلبالاکتساب
اخبار طلبالعلم
ما ذکرهفي الحدائق في وجه الجمع بينهما
کلامالشهيد في وجه الجمع
کلام صاحبالحدائق
المناقشهفيما افاده صاحب الحدائق
رايالمصنف في وجه الجمع
ما هوالمستحب من الامرين عندعدم امکان الجمع بينهما
مسأله :لا خلاف في مرجوحيه تلقي الرکبان
مذهبالاکثر الکراهه
الاستدلالعلي التحريم بظواهر الاخبار
الاخبارمحموله علي الکراهه
حدالتلقي اربعه فراسخ
هل الحدداخل في المحدود ام خارج عنه ؟
اشتراطالکراهه بقصد المعامله معهم
هليشترط في الکراهه جهل الرکب بسعر البلد ؟
عدم الفرقبين الاخذ بصيغه البيع و الصلح او غيرهما
لو تلقاهملمعاملات اخر غير شراء متاعهم
ثبوتالخيار لهم عند الغبن الفاحش
مسأله :يحرم النجش علي المشهور
کلامالصدوق في معني النجش
مسأله :اذا دفع انسان الي غيره مالا ليصرفه في قبيل
صورالمسأله
ان تظهر قرينهعلي عدم رضاه بالاخذ
ان تظهر قرينهعلي جواز الاخذ
عدم قرينه علياحد الامرين
المحکيعن جماعه تحريم الاخذ مطلقا
المحکيعن جماعه جواز الاخذ
تفصيلابن فهد بين لفظه (ضعه) و لفظه (ادفعه)
تفصيلبعض بين قوله (هو للفقراء) و (اعطه للفقراء)
استدلالالقائل بالتحريم
استدلالالقائل بالجواز
المتبع هوالظهور
الجمعبين الاخبار المانعه و المجوزه
مسأله :في احتکار الطعام
الاختلاففي حرمته و کراهته
الاقويالتحريم مع عدم باذل الکفايه و الاستدلال عليه بالاخبار
مايويد التحريم
مايويد التحريم ايضا
مورداحتکار
الاتفاقعلي ثبوت الاحتکار في الغلات الاربع و السمن
هليثبت الاحتکار في الزيت ؟
هليثبت الاحتکار في الملح ؟
ما هو حدالاحتکار؟
عدم حصرالاحتکار في شراء الطعام بل مطلق جمعه و حبسه
اقسام حبسالطعام
احکام هذهالاقسام
عدمالخلاف في اجبار المحتکر علي البيع
هليسعر علي ام لا ؟
خاتمه :في آداب النجاره
استحبابالاجمال في الطلب و الاخبار في ذلک