• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

الاحتراز بقيدالملکيه عن بيع ما يشترک فيه الناس

الاحتراز عنالأراضي المفتوحه عنوه أيضا

ثمّ انه احترزوا باعتبار الملكيّة في العوضين من بيع ما يَشترك فيه الناس:كالماء،و الكلأ،و السموك1 و الوحوش قبل اصطيادها؛ لِكون2 هذه كلّها غير مملوكة بالفعل.

و احترزوا أيضاً به عن الأرض المفتوحة عنوة؛ و وجه االحتراز عنها:أنّها غير مملوكة لملّاكها على نحو سائر الأمالك بحيث يكون لكلٍّ منهم جزءٌ معيّن من عين الأرض و إن قلّ؛ و لذا ال يورَث،بل و ال من قبيل الوقف الخاصّ على معيَّنين؛ لعدم تملّكهم للمنفعة مشاعاً،و ال كالوقف على غير معيَّنين كالعلماء و المؤمنين،و ال من قبيل تملّك الفقراء للزكاة و السادة للخمس بمعنى كونهم مصارف له3 لعدم تملّكهم لمنافعها4 بالقبض؛ لأنّ مصرفه5 منحصر في مصالح المسلمين،فال يجوز تقسيمه عليهم من دون مالحظة مصالحهم،فهذه الملكيّة نحوٌ مستقلٌّ من الملكيّة قد دلّ عليه6 الدليل،و معناها:صرف حاصل الملك في مصالح الملّاك.

ثمّ إنّ كون هذه الأرض للمسلمين ممّا ادُّعي عليه الإجماع7

(1)في« م»،« ع» و« ص»:السماك.

(2)كذا في مصحّحة« ن»،و في« ف»:« يكون»،و في سائر النسخ:بكون.

(3)كذا،و المناسب تثنية الضمير.

(4)في غير« ش»:لمنافعه.

(5)كذا في النسخ،و المناسب تأنيث الضمير،و كذا في قوله:تقسيمه.

(6)في« ف»:عليها.

(7)ادّعاه الشيخ في الخالف 2:67 70،كتاب الزكاة،المسألة 80،و العلّامة في المنتهي 2:934،و التذكرة 1:427،و راجع الجواهر 21:157.