• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

التحقيقفي المسأله

التذكرة:أنّه لو تلف لم يُضمن أصالً1 ،و اعترضه غير واحد ممّن تأخّر عنه2 بوجوب ردّ المثل.

و الأولى أن يقال:إنّ ما تحقّق أنّه ليس بمال عرفاً،فال إشكال و ال خالف في عدم جواز وقوعه أحدَ العوضين؛ إذ ال بيع إلّا في ملك.و ما لم يتحقّق فيه ذلك:فإن كان أكل المال في مقابله أكالً بالباطل عرفاً،فالظاهر فساد المقابلة.

و ما لم يتحقّق فيه ذلك:فإن ثبت دليل من نصّ أو إجماع على عدم جواز بيعه فهو،و إلّا فال يخفى وجوب الرجوع إلى عموماتِ صحّة البيع و التجارة،و خصوص قوله عليه السالم في المرويّ عن تحف العقول:« و كلّ شيءٍ يكون لهم فيه الصالح من جهةٍ من الجهات،فكلّ ذلك حالل بيعه..إلى آخر الرواية»3 ،و قد تقدّمت في أوّل الكتاب4 .

(1)حكاه عنه المحقّق الثاني في جامع المقاصد 4:90،و راجع التذكرة 1:465.

(2)منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد 4:90،و السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:220،و صاحب الجواهر في الجواهر 22:347.

(3)تقدّمت الرواية في المجلّد الأوّل من طبعتنا:5 13،و انظر تحف العقول:333.

(4)في« ف» زيادة:« و حيث جرى ذكر بعض هذه الرواية الشريفة،فال بأس بذكرها بتمامها الشتمالها على فوائد جليلة،خصوصاً في تميّز ما يجوز االكتساب به و ما ال يجوز،فنقول:روى في الوسائل عن كتاب تحف العقول للحسن بن علي ابن شعبة عن الصادق عليه السالم:« أنّ معايش العباد كلّها..» فذكر أكثر الرواية باختالف كثير عمّا ورد في أوّل الكتاب. هذا،و قد وردت هذه الزيادة في« ن» و« خ» من قوله:فنقول:« روى في الوسائل..إلخ» لكن كتب عليها فيهما:زائد.