• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

لكنّ الأئمّة عليهم السلام بعد أمير المؤمنين عليه السلام حلّلوا شيعتهم،و أسقطوا ذلك عنهم،كما يدلّ عليه قوله عليه السلام:« ما كان لنا فهو لشيعتنا»1 ،و قوله عليه السلام في رواية مسمع بن عبد الملك:« كلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون،يَحلُّ لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا،فيجبيهم طسق2 ما كان في أيدي سواهم،فإنّ كسبهم في الأرض حرام عليهم حتّى يقوم قائمنا و يأخذ الأرض من أيديهم،و يُخرجهم عنها صَغَرَة..الخبر»3 .

نعم،ذكر في التذكرة:أنّه لو تصرّف في الموات أحدٌ بغير إذن الإمام كان عليه طسقها4 .

و يحتمل حمل هذه الأخبار المذكورة على حال الحضور،و إلّا فالظاهر عدم الخلاف في عدم وجوب مالٍ للإمام5 في الأراضي في حال الغيبة،بل الأخبار متّفقة على أنّها لمن أحياها6 ،و سيأتي حكاية إجماع المسلمين على صيرورتها ملكاً بالإحياء7 .

(1)الوسائل 6:384،الباب 4 من أبواب الأنفال،الحديث 17.

(2)في« ش» زيادة:« ما كان في أيديهم و يترك الأرض في أيديهم،و أمّا»،و هذه الزيادة قد وردت في الكافي و لم ترد في التهذيب و الوسائل،اُنظر الكافي 1:408،الحديث 3،و التهذيب 4:144،الحديث 403.

(3)الوسائل 6:382،الباب 4 من أبواب الأنفال،الحديث 12.

(4)التذكرة 2:402.

(5)كذا في« ف»،و في سائر النسخ:الإمام.

(6)راجع الوسائل 17:326،الباب الأوّل من أبواب إحياء الموات.

(7)يأتي في الصفحة 17.