• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

إباحه التصرففيها بالإحياء بلا عوض

دلاله بعضالأخبار علي وجوب أداء خراجها إلي الإمام

جماعة أُخرى1 .و النصوص بذلك مستفيضة2 ،بل قيل:إنّها متواترة3 . و هي من الأنفال،نعم أُبيح التصرّف فيها بالإحياء بال عوض،و عليه يُحمل ما في النبويّ4 :« مَوَتان الأرض للَه و لرسوله5 صلّى اللَه عليه و آله،ثمّ هي لكم منّي أيّها المسلمون»6 .و نحوه الآخر:« عاديُّ الأرض للَه و لرسوله،ثمّ هي لكم منّي»7 .

و ربما يكون في بعض الأخبار وجوب أداء خراجها إلى الإمام عليه السالم كما في صحيحة الكابلي،قال8 :« وجدنا في كتاب

(1)حكاه السيّد العاملي و صاحب الجواهر عن المصادر المذكورة و عن ظاهر المبسوط و التذكرة و التنقيح و الكفاية،اُنظر مفتاح الكرامة 7:4،و الجواهر 38:11.

(2)راجع الوسائل 6:364،الباب الأوّل من أبواب الأنفال،و المستدرك 7:295،نفس الباب.

(3)راجع الجواهر 38:11،و فيه:يمكن دعوى تواترها.

(4)كذا في« ف»،« خ» و« ش»،و في غيرها:النبويّين.

(5)في« ش»:و رسوله.

(6)لم نقف على هذا النصّ بعينه في المجاميع الحديثية،بل الموجود:« موتان الأرض للَه و لرسوله،فمن أحيا منها شيئاً فهو له»،اُنظر عوالي اللآلي 3:480،الحديث الأوّل،و عنه في المستدرك 17:111،الباب الأوّل من أبواب إحياء الموات،الحديث الأوّل.نعم نقل الرواية كما في المتن العلّامة في التذكرة 2:400.

(7)عوالي اللآلي 3:481،الحديث 5،و عنه في المستدرك 17:112،الباب الأوّل من أبواب إحياء الموات،الحديث 5.

(8)في« ف»:قال لي.