مسأله : منشروط العوضين الماليه
الاحتراز بهذاالشرط عما لا ينتفع به منفعه مقصوده محلله
[من شروط العوضين:المالية]1 يشترط في كلٍّ منهما كونه متموَّالً؛ لأنّ البيع لغةً-:مبادلة مالٍ بمال
2 ،و قد احترزوا بهذا الشرط عمّا ال ينتفع به منفعة مقصودة للعقالء،محلَّلة في الشرع؛ لأنّ الأوّل ليس بمالٍ عرفاً كالخنافس و الديدان؛
فإنّه يصحّ عرفاً سلب المصرف لها و نفي الفائدة عنها،و الثاني ليس بمالٍ شرعاً كالخمر و الخنزير.
ثمّ قسّموا عدم االنتفاع إلى ما يستند إلى خسّة الشيء كالحشرات،و إلى ما يستند إلى قلّته كحبّة حنطة،و ذكروا:أنّه ليس ماالً و إن كان يصدق عليه الملك
3 ؛ و لذا يحرم غصبه إجماعاً،و عن