کتاب الوقف
نفسها أو حرمت نكاحها برضاع و هي زوجة الثاني لأن الحكم لا ينقض بعد وقوعه و إن كان قبل الدخول غرما للأول نصف المهر الذي غرمه لأنه
و إن كان ثابتا بالعقد كثبوت الجميع بالدخول إلا أنه كان معرضا للسقوط بردتها أو الفسخ لعيب بخلافه بعد الدخول لاستقراره مطلقا و هذا هو الأقوى و به قطع في الدروس و نقله هنا قولا كالآخر يدل على تردده فيه و لعله لمعارضة الرواية المعتبرة
و اعلم أنهم أطلقوا الحكم في الطلاق من غير فرق بين البائن