• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه چهارم> فقه (2) > شرح لمعه از کتاب صوم تا کتاب متاجر

علي شاهد الفرع فصاعدا

الفصل الرابع

في الرجوع عن الشهادة إذا رجعا أي الشاهدان فيما يعتبر فيه الشاهدان أو الأكثر حيث يعتبر قبل الحكم امتنع الحكم لأنه تابع للشهادة و قد ارتفعت و لأنه لا يدري أ صدقوا في الأول أو في الثاني فلا يبقى ظن الصدق فيها و إن كان الرجوع بعده لم ينقض الحكم إن كان مالا و ضمن الشاهدان ما شهدا به من المال سواء كانت العين باقية أو تالفة على أصح القولين و قيل تستعاد العين القائمة

و لو كانت الشهادة على قتل أو رجم أو قطع أو جرح أو حد و كان قبل استيفائه لم يستوف لأنها تسقط بالشبهة و الرجوع شبهه و المال لا يسقط بها و هو في الحد في معنى النقض و في القصاص قيل ينتقل إلى الدية لأنها بدل ممكن عند فوات محله و عليه لا ينقض و قيل تسقط لأنها فرعه فلا يثبت الفرع من دون الأصل فيكون ذلك في معنى النقض أيضا و العبارة تدل بإطلاقها على عدم النقض مطلقا و استيفاء متعلق الشهادة و إن كان حدا و الظاهر