علي شاهد الفرع فصاعدا
الفصل الرابع
في الرجوع عن الشهادة إذا رجعا أي الشاهدان فيما يعتبر فيه الشاهدان أو الأكثر حيث يعتبر قبل الحكم امتنع الحكم لأنه تابع للشهادة و قد ارتفعت و لأنه لا يدري أ صدقوا في الأول أو في الثاني فلا يبقى ظن الصدق فيها و إن كان الرجوع بعده لم ينقض الحكم إن كان مالا و ضمن الشاهدان ما شهدا به من المال سواء كانت العين باقية أو تالفة على أصح القولين و قيل تستعاد العين القائمة
و لو كانت الشهادة على قتل أو رجم أو قطع أو جرح أو حد و كان قبل استيفائه لم يستوف لأنها تسقط بالشبهة و الرجوع شبهه و المال لا يسقط بها و هو في الحد في معنى النقض و في القصاص قيل ينتقل إلى الدية لأنها بدل ممكن عند فوات محله و عليه لا ينقض و قيل تسقط لأنها فرعه فلا يثبت الفرع من دون الأصل فيكون ذلك في معنى النقض أيضا و العبارة تدل بإطلاقها على عدم النقض مطلقا و استيفاء متعلق الشهادة و إن كان حدا و الظاهر