العقد و يمكن أن يريد هنا باللزوم الصحة بقرينة حكمه بالبطلان لو مات قبله فإن ذلك من مقتضى عدم الصحة لا اللزوم كما صرح به في هبة الدروس و احتمل إرادته من كلام بعض الأصحاب فيها
و يدخل في وقف الحيوان لبنه و صوفه و ما شاكله الموجودان حال العقد ما لم يستثنهما كما يدخل ذلك في البيع لأنهما كالجزء من الموقوف بدلالة العرف و هو الفارق بينهما و بين الثمرة فإنها لا تدخل و إن كانت طلعا لم يؤبر
و إذا تم الوقف لم يجز الرجوع فيه لأنه من العقودو شرطه مضافا إلى ما سلف التنجيز فلو علقه على شرط