أنه ليس بمراد و في الدروس لا ريب أن الرجوع فيما يوجب الحد قبل استيفائه يبطل الحد سواء كان لله أو للإنسان لقيام الشبهة الدارئة و لم يتعرض للقصاص
و على هذا فإطلاق العبارة إما ليس بجيد أو خلاف المشهور
و لو كان بعد استيفاء المذكورات و اتفق موته بالحد ثم رجعوا و اعترفوا بالتعمد اقتص منهم أجمع إن شاء وليه و رد على كل واحد ما زاد عن جنايته كما لو باشروا أو اقتص من بعضهم و رد عليه ما زاد عن جنايته و يرد الباقون نصيبهم من الجناية و إن قالوا أخطأنا فالدية عليهم أجمع موزعة
و لو تفرقوا في العمد و الخطإ فعلى كل واحد لازم قوله فعلى المعترف بالعمد القصاص بعد رد ما يفضل من ديته عن جنايته و على المخطىء نصيبه من الدية
و لو شهدا بطلاق ثم رجعا قال الشيخ في النهاية ترد