إلى الأول و يغرمان المهر للثاني و تبعه أبو الصلاح استنادا إلى رواية حسنة حملت على تزويجها بمجرد سماع البينة لا بحكم الحاكم و قال في الخلاف إن كان بعد الدخول فلا غرم للأول لاستقرار المهر في ذمته به فلا تفويت و البضع لا يضمن بالتفويت و إلا لحجر المريض بالطلاق إلا أن يخرج البضع من ثلث ماله و لأنه لا يضمن له لو قتلها قاتل
أو قتلت