و الرجعي و وجهه حصول السبب المزيل للنكاح في الجملة خصوصا بعد انقضاء عدة الرجعي فالتفويت حاصل على التقديرين و لو قيل بالفرق و اختصاص الحكم بالبائن كان حسنا فلو شهدا بالرجعي لم يضمنا إذ لم يفوتا شيئا لقدرته على إزالة السبب بالرجعة
و لو لم يراجع حتى انقضت العدة احتمل إلحاقه بالبائن و الغرم و عدمه لتقصيره بترك الرجعة و يجب تقييد الحكم في الطلاق مطلقا بعدم عروض وجه مزيل للنكاح فلو شهدا به ففرق و رجعا فقامت بينة أنه كان بينهما رضاع محرم فلا غرم إذ لا تفويت
و لو ثبت تزوير الشهود بقاطع كعلم الحاكم به لا