أو صفة بطل
إلا أن يكون واقعا و الواقف عالم بوقوعه كقوله وقفت إن كان اليوم الجمعة و كذا في غيره من العقود و الدوام فلو قرنه بمدة أو جعله على من ينقرض غالبا لم يكن وقفا و الأقوى صحته حبسا يبطل بانقضائها و انقراضه فيرجع إلى الواقف أو وارثه حين انقراض الموقوف عليه كالولاء
و يحتمل إلى وارثه عند موته و يسترسل فيه إلى أن يصادف الانقراض و يسمى