و فيما يقبل فيه شهادة النساء يجوز على كل امرأة أربع كالرجال و قيل لا يكون النساء فرعا لأن شهادة الفرع تثبت شهادة الأصل لا ما شهد به
و يشترط في قبول شهادة الفرع تعذر حضور شاهد الأصل بموت أو مرض أو سفر و شبهه و ضابطه المشقة في حضوره و إن لم يبلغ حد التعذر
و اعلم أنه لا يشترط تعديل الفرع للأصل و إنما ذلك