فصل الثاني
أصالة التخيير
إذا دار الامر بين وجوب شيء و حرمته، فهنا مسائل آربع:
مسالة الاولي: دوران الامر بين المحذورين لفقدان النص
و ذلک کدفن الکافر لو تردد حکمه بين الوجوب و الحرمة و لم يکن دليل معتبر في البين.
لا شک ان المکلف مخير بين الفعل و الترک تخييرا تکوينيا علي وجه ليس بإمکانه المخالفة القطعية، لامتناع الجمع بين الفعل و الترک مع وحدة زمان العمل، و لا الموافقة القطعية لنفس السبب. و اما من حيث الحکم الظاهري فالمقام محکوم بالبراءة عقلا و شرعا.
اما جريان البراءة العقلية، فلأن موضوعها هو عدم البيان الوافي، و المراد من الوافي ما لو اقتصر عليه المکلف لکفي في نظر العقلاء، و يقال انه أدي الوظيفة في مقام البيان، و لکن الحکم المردد بين الوجوب و الحرمة ليس بيانا وافيا لدي العقلاء حتي يصح للمتکلم السکوت عليه، فيکون من مصاديق، قبح العقاب بلابيان.
و اما جريان البراءة الشرعية فلأن موضوعها هو الجهل بالحکم الواقعي و المفروض وجود الجهل، و العلم بالالزام الجامع بين الوجوب و الحرمة ليس علما بالحکم الواقعي، فيشمله قولهعليه السلام : "رفع عن امتي مالا يعلمون".