• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 

ثم قال في الآخر الحديث: «فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فيالهلکات».

ان مورد التثليث الوارد في کلام الوصي هو الشبهات الحکمية، و حاصل التثليث ان ما يبتلي به المکلف اما بين رشده فيتبع، و اما بين غيه فيجتنب، و اما الامر المشکل فلا يفتي بما لا يعلم حتي يرجع حکمه الي الله.

و الجواب ان التثليث في الکلام الوصي ينسجم مع الطائفة الاولي من حرمة الافتاء بغير علم.

و اما التثليث في کلام الرسول، فموردها الشبهات الموضوعية التي يقطع بوجود الحرام فيها، و هي تنطبق علي الشبهة المحصورة، حيث ان ظاهر الحديث ان هناک حلالا بينا، و حراما بينا، و شبهات بين ذلک، علي وجه لو ترک الشبهات نجا من المحرمات، و لو اخذ بها ارتکب المحرمات، و هلک من الحيث لا يعلم و ما هذا شانه فهو خارج عن الشبهة البدوية التي هي محل النزاع، و منطبق علي الشبهة المحصورة.

وان شئت قلت: ان الرواية ظاهرة فيما اذا کانت الهلکة محرزة مع قطع النظر عن حديث التثليث، و کان اجتناب الشبهة او اقترافها ملازما لاجتناب المحرمات و اقترافها، حتي يصح ان يقال:" فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات، ومن اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات" و ما هذا شانه لا ينطبق الا علي الشبهة المحصورة لا الشبهة البدوية التي لا علم فيها اصلا بالمحرمات.

و انت اذا استقصيت روايات الباب تقف علي ان اکثرها لا مساس لها بمورد البراءة، و ما لها مساس محمول اما علي الاستحباب، او التورع الکثير.