• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 

يجب الخروج عن عهدتها بمقتضي قوله سبحانه: ما نهاکم عنه فانتهوا)(الحشر/7).

وبعد مراجعة الأدلة نقف علي وجود محرمات فقي الشريعة بينها الکتاب و السنة، و لکن نحتمل وجود المحرمات اخري بينها الشارع و لم تصل الينا، فمقتضي منجزية العلم الأجمالي، هو الاجتناب عن کل ما نحتمل حرمته إذا لم يکن هناک دليل علي حلية، حتي نعلم بالخروج عن عهدة التکليف القطعي، شأن کل شبهة محصورة. احظ عليه:أن العلم الاجمالي انما ينجز اذا بقي علي حاله، و اما اذا انحل الي علم تفصيلي و شک بدوي، فلا يکون منجزا و يکون المشکوک موردا للبراءة مثلا اذا علم بغصبية أحد المالين مع احتمال غصبيتها معا، فاذا قامت البينة علي غصبية احدهما المعين، انحل العلم الاجمالي الي علم تفصيلي بالحرمة و هو ما قامت البينة علي غصبيته، و شک بدوي و هو المال الآخر الذي يحتمل أيضاغصبيته. و مثله المقام اذ فيه علمان: دهما:العلم الاجمالي بوجود محرمات في الشريعة و التي أشير اليها في الآية المتقدمة. نيهما:العلم التفصيلي بمحرمات واردة في الطرق و الأمارات و الاصول المثبتة للتکليف کاستصحاب الحرمة، علي وجه لو عزلنا موارد العلم التفصيلي عن موارد العلم الاجمالي، لما کان فيها علم بالمحرمات بل تکون الحرمة أمرا محتملا تقع مجري للبراءة. و علي ضوء ما ذکرنا، فالعلم الاجمالي بالمحرمات المتيقنة ينحل الي علم تفصيلي بمحرمات ثبتت بالطرق و الإمارات، و الي شک بدوي محتمل الحرمة، وفي مثل ذلک ينتفي العلم الاجمالي فلا يکون موثرا، و تکون البراءة هي الحاکمة في مورد الشبهات.