الباقي قال المصنف في الدروس و يشكل إذا ادعى الثاني النصف مشاعا فإنه تقوي القسمة نصفين و يحلف الثاني للأول و كذا في كل مشاع
و ذكر فيها أن الأصحاب لم يذكروا هنا يمينا و ذكروا المسألة في باب الصلح فجاز أن يكون الصلح قهريا و جاز أن يكون اختياريا فإن امتنعا فاليمين و ما حكيناه نحن من اليمين ذكره العلامة في التذكرة أيضا فلعل المصنف يريد أن الكثير لم يذكره
و كذا لو أودعه رجل درهمين و آخر درهما و امتزجا لا بتفريط و تلف أحدهما فإنه يختص ذو الدرهمين بواحد و يقسم الآخر بينهما هذا هو المشهور بين الأصحاب و رواه السكوني عن الصادق (ع)
و يشكل هنا مع ضعف المستند بأن التالف لا يحتمل كونه لهما بل من أحدهما خاصة لامتناع الإشاعة هنا فكيف يقسم الدرهم