الرواية بجوازه بعد ظهور الربح من غير تقييد بإرادة القسمة صريحا فيجوز مع ظهوره أو ظهور الخسارة مطلقا و يمكن أن يكون نظره في جواز الشرط مطلقا و إن كان في ابتداء الشركة كما ذهب إليه الشيخ و جماعة زاعمين أن إطلاق الرواية يدل عليه و لعموم المسلمون عند شروطهم و الأقوى المنع و هو مختاره في الدروس
و يصح الصلح على كل من العين و المنفعة بمثلهو جنسه و مخالفه لأنه بإفادته فائدة البيع صح على العين و بإفادته فائدة الإجارة صح على المنفعة و الحكم في المماثل و المجانس و المخالف فرع ذلك و الأصل و العموم يقتضيان صحة الجميع بل ما هو أعم منها كالصلح على حق الشفعة و الخيار و أولوية
التحجير