حلف صاحب السفل لأن جدران
البيت كالجزء منه فيحكم بها لصاحب الجملة و قيل تكون بينهما لأن
حاجتهما إليه واحدة و الأشهر الأول و لو تنازعا
في جدران الغرفة يحلف صاحبها لما ذكرناه من
الجزئية و لا إشكال هنا لأن صاحب البيت لا تعلق له به إلا كونه موضوعا
على ملكه و ذلك لا يقتضي الملكية مع معارضة اليد
و كذا
يقدم قول صاحب الغرفة لو تنازعا في سقفها
الذي هو فوقها لاختصاص صاحبها بالانتفاع به كالجدار و أول
ى
و لو تنازعا في سقف البيت المتوسط بينهما الحامل
للغرفة أقرع بينهما لاستوائهما في الحاجة إليه و
الانتفاع به و القرعة لكل أمر مشتبه و يشكل بأن مورد القرعة المحل الذي
لا يحتمل اشتراكه بين المتنازعين بل هو حق لأحدهما مشتبه و هنا ليس
كذلك لأنه كما يجوز كونه لأحدهما يجوز كونه لهما معا لاستوائهما فيه
لأنه سقف لصاحب البيت و أرض لصاحب الغرفة فكان كالجزء من كل منهما و في
الدروس قوى