جاعلا له عوضا و موردا بعد العلم
بالموضع الذي يجري منه الماء بأن يقدر
مجراه طولا و عرضا لترتفع الجهالة عن المحل المصالح عليه و لا يعتبر
تعيين العمق لأن من ملك شيئا ملك قراره مطلقا لكن ينبغي مشاهدة الماء
أو وصفه لاختلاف الحال بقلته و كثرته و لو كان ماء مطر اختلف أيضا بكبر
ما يقع عليه و صغره فمعرفته تحصل بمعرفة محله
و لو سقط السطح بعد الصلح
أو احتاجت الساقية إلى إصلاح فعلى مالكهما لتوقف الحق عليه
الثالثة لو
تنازع صاحب السفل و العلو في جدار البيت