• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (3) > شرح لمعه از کتاب متاجر تا پایان جلد اول

و على القول بفرعية العارية له الرجوع في الصورتين لأن متعلقه المنفعة بغير عوض فيهما و العين الخارجة من يد المقر ليست عوضا عن المنفعة الراجعة إليه لثبوتها للمقر له بالإقرار قبل أن يقع الصلح فلا يكون في مقابلة المنفعة عوض فيكون عارية يلزمه حكمها من جواز الرجوع فيه عند القائل بها و لما كان الصلح مشروعات لقطع التجاذب و التنازع بين المتخاصمين بحسب أصله و إن صار بعد ذلك أصلا مستقلا بنفسه لا يتوقف على سبق خصومة ذكر فيه أحكام من التنازع بحسب ما اعتاده المصنفون و لنشر في هذا المختصر إلى بعضها في مسائل الأولى لو كان بيدهما درهمان فادعاهما أحدهما و ادعى الآخر أحدهما خاصة فللثاني نصف درهم لاعترافه باختصاص غريمه بأحدهما و وقوع النزاع في الآخر مع تساويهما فيه يدا فيقسم بينهما بعد حلف كل منهما لصاحبه على استحقاق النصف و من نكل منهما قضى به للآخر و لو نكلا معا أو حلفا قسم بينهما نصفين و للأول