الثانية يجوز جعل السقي بالماء عوضا للصلح بأن يكون مورده أمرا آخر من عين أو منفعة و كذا يجوز كونه موردا له و عوضه أمرا آخر كذلك و كذا لو كان أحدهما عوضا و الآخر موردا كل ذلك مع ضبطه بمدة معلومة و لو تعلق بسقي شيء مضبوط دائما أو بالسقي بالماء أجمع دائما و إن جهل المسقي لم يبعد الصحة و خالف الشيخ رحمه الله في الجميع محتجا بجهالة الماء
مع أنه جوز بيع ماء العين و البئر و بيع جزء مشاع منه
و جعله عوضا للصلح و يمكن تخصيصه المنع هنا بغير المضبوط كما اتفق مطلقا في عبارة كثير
و كذا يصح الصلح على إجراء الماء على سطحه أو ساحته