• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (3) > شرح لمعه از کتاب متاجر تا پایان جلد اول

و لو أتلف عليه ثوبا يساوي درهمين فصالح على أكثر أو أقل فالمشهور الصحة لأن مورد الصلح الثوب لا الدرهمان و هذا إنما يتم على القول بضمان القيمي بمثله ليكون الثابت في الذمة ثوبا فيكون هو متعلق الصلح أما على القول الأصح من ضمانه بقيمته فاللازم لذمته إنما هو الدرهمان فلا يصح الصلح عليهما بزيادة عنهما و لا نقصان مع اتفاق الجنس و لو قلنا باختصاص الربا بالبيع توجه الجواز أيضا لكن المجوز لا يقول به و لو صالح منكر الدار على سكنى المدعى سنة فيها صح للأصل و يكون هنا مفيدا فائدة العارية و لو أقر بها ثم صالحه على سكنى المقر صح أيضا و لا رجوع في الصورتين لما تقدم من أنه عقد لازم و ليس فرعا على غيره