و السوق و المسجد بعين و منفعة و حق آخر للعموم
و لو ظهر استحقاق العوض المعين من أحد الجانبين
بطل الصلح كالبيع و لو كان مطلقا رجع ببدله و لو
ظهر في المعين عيب فله الفسخ و في تخييره بينه و بين الأرش وجه قوي و
لو ظهر غبن لا يتسامح بمثله ففي ثبوت الخيار كالبيع وجه قوي دفعا للضرر
المنفي الذي يثبت بمثله الخيار في البيع و لا يعتبر في
الصلح على النقدين القبض في المجلس لاختصاص الصرف بالبيع و
أصالة الصلح و يجيء على قول الشيخ اعتباره و إما من حيث الربا كما لو
كانا من جنس واحد فإن الأقوى ثبوته فيه بل في كل معاوضة لإطلاق التحريم
في الآية و الخبر