• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

ثمرة المسألة

ان ما ذكروه من الثمرات لهذه المسألة مختص بالضد الخاص فقط، واهمها والعمدة فيها هي صحة الضد اذا كان عبادة على القول بعدم الاقتضاء، وفساده على القول بالاقتضاء. بيان ذلك: انه قد يكون هناك واجب (أي واجب كان عبادة او غير عبادة) وضده عبادة، وكان الواجب ارجح في نظر الشارع من ضده العبادي، فانه لمكان التزاحم بين الامرين للتضاد بين متعلقيهما والاول ارجح في نظر الشارع، لا محالة يكون الامر الفعلي المنجز هو الاول دون الثاني. وحينئذ، فان قلنا بأن الامر بالشئ يقتضي النهي عن ضده الخاص، فان الضد العبادي يكون منهيا عنه في الفرض، والنهي في العبادة يقتضي الفساد فاذا اتى به وقع فاسدا. وان قلنا بأن ألامر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، فان الضد العبادي لا يكون منهيا عنه، فلا مقتضى لفساده. وأرجحية الواجب على ضده الخاص العبادي يتصور في اربعة موارد:

1 - أن يكون الضد العبادي مندوبا، ولا شك في ان الواجب مقدم على المندوب كاجتماع الفريضة مع النافلة، فانه بناء على اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده لا يصح الاشتغال بالنافلة مع حلول وقت الفريضة، ولا بد ان تقع النافلة فاسدة. نعم لا بد ان تستثنى من ذلك نوافل الوقت لورود الامر بها في خصوص وقت الفريضة كنافلتي الظهر والعصر. وعلى هذا فمن كان عليه قضاء الفوائت لا تصح منه النوافل مطلقا بناء على النهي عن الضد، بخلاف ما اذا لم نقل بالنهي عن الضد فان عدم جواز فعل النافلة حينئذ يحتاج إلى دليل خاص.