• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

(الاول)

- مسلك التلازم: وخلاصته: ان حرمة أحد المتلازمين تستدعي وتستلزم حرمة ملازمة

الآخر. والمفروض ان فعل الضد الخاص يلازم ترك المأمور به (أي الضد العام)، كالاكل مثلا الملازم فعله لترك الصلاة المأمور بها. وعندهم ان الضد العام محرم منهي

- عنه وهو ترك الصلاة في المثال

- فيلزم على هذا ان يحرم الضد الخاص وهو الاكل في المثال. فابتنى النهي عن الضد الخاص بمقتضى هذا المسلك على ثبوت النهي عن الضد العام. اما نحن فلما ذهبنا إلى انه لا نهي مولوي عن الضد العام، فلا موجب لدينا من جهة الملازمة المدعاة للقول بكون الضد الخاص منهيا عنه بنهي مولوي. لان ملزومه ليس منهيا عنه حسب التحقيق الذي مر. على انا نقول

- ثانيا

- بعد التنازل عن ذلك والتسليم بأن الضد العام منهي عنه: ان هذا المسلك ليس صحيحا في نفسه، يعني ان كبراه غير مسلمة، وهي (ان حرمة احد المتلازمين تستلزم حرمة ملازمة الآخر) فانه لا يجب اتفاق المتلازمين في الحكم لا في الوجوب ولا الحرمة ولا غيرهما من الاحكام، ما دام ان مناط الحكم غير موجود في الملازم الآخر. نعم القدر المسلم في المتلازمين انه لا يمكن ان يختلفا في الوجوب والحرمة على وجه يكون احدهما واجبا والآخر محرما، لاستحالة امتثالهما حينئذ من المكلف فيستحيل التكليف من المولى بهما، فاما ان يحرم احدهما أو يجب الآخر. ويرجع ذلك إلى باب التزاحم الذي سيأتي التعرض له. وبهذا تبطل (شبهة الكعبي) المعروفة التي اخذت قسطا وافرا من ابحاث الاصوليين اذا كان مبناها هذه الملازمة المدعاة، فأنه نسب اليه القول بنفي المباح بدعوى ان كل ما يظن من الافعال انه مباح فهو واجب في الحقيقة، لان فعل كل مباح ملازم قهرا لواجب وهو ترك محرم واحد من المحرمات على الاقل.