• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

شمول الامر المتعلق بالطبيعة له، بل من جهة شئ خارج عنه وهو المزاحمة مع المضيق في المقام. هذا خلاصة توجيه ما نسب إلى المحقق الثاني في المقام، ولكن شيخنا المحقق النائيني لم يرتضه، لانه يرى ان المانع من تعلق الامر بالفرد المزاحم يرجع إلى نفس شمول الامر المتعلق بالطبيعة له، يعني انه يرى ان الطبيعة المأمور بها بما هي مأمور بها لا تنطبق على الفرد المزاحم ولا تشمله، وانطباق الطبيعة بما هي مأمور بها على الفرد المزاحم لا ينفع ولا يكفي في امتثال الامر بالطبيعة. والسر في ذلك واضح، فانا اذ نسلم ان التخيير بين أفراد الطبيعة تخيير عقلي نقول ان التخيير انما هو بين افراد الطبيعة المأمور بها، بما هي مأمور بها فالفرد المزاحم خارج عن نطاق هذه الافراد التي بينها التخيير. اما ان الفرد المزاحم خارج عن نطاق افراد الطبيعة المأمور بها بما هي مأمور بها فلان الامر انما يتعلق بالطبيعة المقدورة للمكلف بما هي مقدورة، لان القدره شرط في المأمور به مأخوذة في الخطاب، لا أنها شرط عقلي محض والخطاب في نفسه عام شامل في اطلاقه للافراد المقدورة وغير المقدورة. بيان ذلك: ان الامر انما هو لجعل الداعي في نفس المكلف، وهذا المعنى بنفسه يقتضي كون متعلقه مقدورا لاستحالة جعل الداعي إلى ماهو ممتنع. فيعلم من هذا أن القدرة مأخوذة في متعلق الامر ويفهم ذلك من نفس الخطاب بمعنى ان الخطاب لما كان يقتضي القدرة على متعلقه، فتكون سعة دائرة المتعلق على قدر سعة دائرة القدرة عليه لا يزيد ولا تنقص، أي تدور سعته وضيقه مدار سعة القدرة وضيقها.

وعلى هذا فلا يكون الامر شاملا لما هو ممتنع من الافراد اذ يكون المطلوب به الطبيعة بما هي مقدرة والفرد غير المقدور خارج عن افرادها بما هي مأمور بها. نعم لو كان اعتبار القدرة بملاك قبح تكليف العاجز فهي شرط عقلي لا يوجب تقييد متعلق. الخطاب لانه ليس من اقتضاء نفس الخطاب، فيكون متعلق