المسألة الاولى: الاجزاء تصدير
لاشك في أن المكلف اذا فعل بما أمر به مولاه على الوجه المطلوب
- أي اتى بالمطلوب على طبق ما أمر به جامعا لجميع ما هو معتبر فيه من الاجزاء أو الشرائط شرعية أو عقلية
- فان هذا الفعل منه يعتبر امتثالا لنفس ذلك الامر، سواء كان الامر اختياريا واقعيا، أو اضطراريا، او ظاهريا. وليس في هذا خلاف أو يمكن ان يقع فيه الخلاف. وكذا لا شك ولا خلاف في هذا الامتثال على تلك الصفة يجزئ ويكتفي به عن امتثال آخر، لان المكلف
- حسب الفرض
- قد جاء بما عليه من التكليف على الوجه المطلوب. وكفى ! وحينئذ يسقط الامر الموجه اليه، لانه قد حصل بالفعل ما دعا اليه وانتهى أمده. ويستحيل أن يبقى بعد حصول غرضه وما كان قد دعا اليه، لانتهاء أمد دعوته بحصول غايته الداعية اليه، الا اذا جوزنا المحال وهو حصول المعلول بلا علة.