• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

المسألة الاولى: الاجزاء تصدير

لاشك في أن المكلف اذا فعل بما أمر به مولاه على الوجه المطلوب

- أي اتى بالمطلوب على طبق ما أمر به جامعا لجميع ما هو معتبر فيه من الاجزاء أو الشرائط شرعية أو عقلية

- فان هذا الفعل منه يعتبر امتثالا لنفس ذلك الامر، سواء كان الامر اختياريا واقعيا، أو اضطراريا، او ظاهريا. وليس في هذا خلاف أو يمكن ان يقع فيه الخلاف. وكذا لا شك ولا خلاف في هذا الامتثال على تلك الصفة يجزئ ويكتفي به عن امتثال آخر، لان المكلف

- حسب الفرض

- قد جاء بما عليه من التكليف على الوجه المطلوب. وكفى ! وحينئذ يسقط الامر الموجه اليه، لانه قد حصل بالفعل ما دعا اليه وانتهى أمده. ويستحيل أن يبقى بعد حصول غرضه وما كان قد دعا اليه، لانتهاء أمد دعوته بحصول غايته الداعية اليه، الا اذا جوزنا المحال وهو حصول المعلول بلا علة.

الاجزاء: مصدر (أجزأ) أي أغنى عنه وقام مقامه. واذا صح أن يقال شئ في هذا الباب فليس في أجزاء المأتى به والاكتفاء بأمتثال الامر، فان هذا قطعي كما قلنا في المتن

- وانما الذي يصح أن يقال ويبحث عنه ففي جواز الامتثال مرة أخرى بدلا عن الامتثال الاول على وجه يلغي الامتثال الاول ويكتفي بالثاني. وهوخارج عن مسألة الاجزاء، ويعبر عنه في لسان الاصوليين بقولهم: (تبديل الامتثال بالامتثال). وقد يتصور الطالب ان هذا لا مانع منه عقلا، بأن يتصور أن هناك حالة منتظرة بعد الامتثال الاول، بمعنى أن نتصور أن الغرض من الامر لم يحصل بمجرد الامتثال الاول فلا يسقط عنده الامر، بل يبقى مجال لامتثاله ثانيا، لا سيما إذا كان الامتثال الثاني أفضل. ويساعد على هذا التصوير انه قد ورد في الشريعة ما يؤيد ذلك بظاهره مثل ماورد في باب اعادة من صلى فرادى عند حضور الجماعة: (ان الله تعالى يختار أحبهما اليه).