• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

الاضطراري (الثاني) في اجزاء المأمور به بالامر الظاهري:

المقام الاول

- الامر الاضطراري : وردت في الشريعة المطهرة أوامر لا تحصى تختص بحال الضروريات وتعذر أمتثال الاوامر الاولى او بحال الحرج في امتثالها: مثل التيمم ووضوء الجبيرة وغسلها وصلاة العاجز عن القيام أو القعود، وصلاة الغريق. ولا شك في أن الاضطرار ترتفع به فعلية التكليف، لان الله تعالى لا يكلف نفسا الا وسعها. وقد ورد في الحديث النبوي المشهور الصحيح (رفع على أمتي ما أضطروا اليه)غير ان الشارع المقدس

- حرصا على بعض العبادات لا سيما الصلاة التي لا تترك بحال

- أمر عباده بالاستعاضة عما اضطروا إلى تركه بالاتيان ببدل عنه: فأمر

- مثلا

- بالتيمم بدلا عن الوضوء او الغسل، وقد جاء في الحديث (يكفيك عشر سنين). وأمر بالمسح على الجبيرة بدلا عن غسل بشرة العضو في الوضوء والغسل. وأمر بالصلاة من جلوس بدلا عن الصلاة من قيام. وهكذا فيما لا يحصى من الاوامر الواردة في حال اضطرار المكلف وعجزه عن امتثال الامر الاولى الاختياري أو في حال الحرج في أمثاله.

ولا شك في أن هذه الاوامر الاضطرارية هي أوامر واقعية حقيقية ذات مصالح ملزمة كالاوامر الاولية. وقد تسمى (الاوامر الثانوية) تنبيها على انها واردة الحالات طارئة ثانوية على المكلف واذا أمتثلها المكلف أدى ما عليه في هذا الحال وسقط عنه التكليف بها. ولكن يقع البحث والتساؤل فيما لو ارتفعت تلك الحالة الاضطرارية الثانوية ورجع المكلف إلى حالته الاولى من التمكن من اداء ما كان عليه واجبا في حالة الاعتبار فهل بجزئه ماكان قد أتى به في حال الاضطرار، أو لا يجزئه، بل لا بد له من اعادة